ص -70- المالك، ولو أرخاه أحد المتجاذبين فسقط الآخر ومات فعلى عاقلته نصف دية الميت ولو قطعه غيرهما فعلى عاقلته دية كل منهما ولو ذهب ليقوم فأخذ غيره بثوبه ليقعد فتمزق بفعلهما لزمه نصف قيمته وكذا لو مشى على نعل ماش فانقطع بفعلهما كما يأتي"وصبيان أو مجنونان"أو صبي ومجنون"ككاملين"في تفصيلهما المذكور ومنه وجوب الدية مغلظة إن كان لهما نوع تمييز لأن الأصح أن عمدهما حينئذ عمد"وقيل إن أركبهما الولي"لغير ضرورة"تعلق به"أو بعاقلته"الضمان"لما فيه من الخطر وجوازه مشروط بسلامة العاقبة والأصح المنع إن أركبهما لمصلحتهما وإلا لامتنع الأولياء عن تعاطي مصالح المولى نعم إن أركبه ما يعجز عن ضبطها عادة لكونها جموحا أو لكونه ابن سنة مثلا ضمنه وهو هنا ولي الحضانة الذكر لا ولي المال على ما بحثه البلقيني وخالفه تلميذه الزركشي في شرح المنهاج فقال يشبه أنه من له ولاية تأديبه من أب وغيره حاضن وغيره وفي الخادم فقال ظاهر كلامهم أنه ولي المال انتهى وهو الأوجه"ولو أركبهما أجنبي"بغير إذن الولي ولو لمصلحتهما"ضمنهما ودابتيهما"إجماعا لتعديه فتضمنهما عاقلته ويضمن هو دابتيهما في ماله وهذا ظاهر فمثله لا يعترض به نعم إن تعمد الاصطدام وهما مميزان ومثلهما يضبط الدابة أحيل الهلاك عليهما لأن عمدهما عمد"أو"اصطدم"حاملان وأسقطتا"وماتتا"فالدية كما سبق"من أن على عاقلة كل نصف دية الأخرى"وعلى كل أربع كفارات على الصحيح"واحدة لنفسها وأخرى لجنينها وأخريان لنفس الأخرى وجنينها لأنهما اشتركا في إهلاك أربعة أنفس"وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينيهما"لأن الحامل إذا جنت على نفسها فأجهضت لزم عاقلتها الغرة كما لو جنت على أخرى وإنما لم يهدر من الغرة شيء لأن الجنين أجنبي عنهما ومن ثم لو كانتا مستولدتين والجنينان من سيديهما سقط عن كل منهما نصف غرة جنين مستولدته لأنه حقه إلا إذا كان للجنين جدة لأم وارثة ولا يرث معه غيرها وكانت قيمة كل تحتمل نصف غرة فأكثر إذ السيد لا يلزمه الفداء بالأقل كما يأتي فلها السدس وقد أهدر النصف لأجل عدم استحقاق سيد بنتها أرش جنايتها فيتمم لها السدس من ماله قيل أوهم المتن تعين وجوب قن نصفه لهذا ونصفه لهذا فلو قال نصف غرة لهذا ونصف غرة لهذا لأفاد جواز تسليم نصف عن هذا ونصف عن هذا انتهى ولك أن تقول إن تساوت الغرتان من كل وجه صدق نصفهما على كل منهما وإلا لم يصدق النصف حقيقة إلا على نصف من هذا ونصف من هذا فلا إيهام ولا اعتراض"أو"اصطدم"عبدان"اتفقت قيمتهما أم لا وماتا"فهدر"لأن جناية القن تتعلق برقبته وقد فاتت نعم إن امتنع بيعهما كمستولدتين أو موقوفتين أو منذور عتقهما فعلى سيد كل الأقل من نصف قيمة كل وأرش جنايته على الآخر لأنه بنحو الإيلاد منع من البيع أو كان ثم موصى به أو موقوف على أرش ما يجنيه القن أعطى سيد كل نصف قيمة قنه أو كانا مغصوبين فعلى الغاصب فداء كل نصف منهما بأقل الأمرين أما لو مات أحدهما فقط فيجب نصف قيمته متعلقا برقبة الحي فإن أثر فعل الميت فيه نقصا تعلق غرمه بذلك النصف وتقاصا فيه ولو اصطدم حر وقن وماتا وجب في تركة الحر نصف قيمة القن كذا عبر به شارح ولا ينافيه
ج / 4