فهرس الكتاب

الصفحة 1651 من 2116

ص -76-"وتؤجل"يعني تثبت مؤجلة من غير تأجيل أحد"على العاقلة"وكذا على بيت المال أو الجاني"دية نفس كاملة"بإسلام وحرية وذكورة"ثلاث سنين في"آخر"كل سنة ثلث"من الدية لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك كما قاله الشافعي رضي الله عنه والأصح أن المعنى في ذلك كونه دية نفس كاملة لا بدل نفس محترمة فدية الذمي والمرأة لا تكون في ثلاث على الأول كما يأتي وإذا وجبت على الجاني مؤجلة فمات أثناء الحول سقط وأخذ الكل من تركته لأنه واجب عليه أصالة وإنما لم تؤخذ من تركة من مات من العاقلة لأنها مواساة"و"تؤجل عليهم دية"ذمي"أو نحو مجوسي"سنة"لأنها ثلث أو أقل منه"وقيل"تؤجل"ثلاثا"لأنها بدل نفس"و"دية"امرأة"مسلمة وخنثى مسلم"سنتين في"السنة"الأولى ثلث"للدية الكاملة والباقي آخر السنة الثانية"وقيل"تؤجل"ثلاثا"لأنها بدل نفس،"وتحمل العاقلة العبد"أي قيمته إذا أتلفه من غير وضع يده عليه خطأ أو شبه عمد وأراد به ما يشمل الأمة"في الأظهر"لأنها بدل نفس"ففي كل سنة"يجب"قدر ثلث دية"زادت على الثلاث أم نقصت فإن وجب دون ثلث أخذ في سنة أيضا"وقيل"يجب"في ثلاث"من السنين نقصت عن دية أم زادت"ولو قتل رجلين"مسلمين"ففي ثلاث"من السنين تجب ديتهما لاختلاف المستحق"وقيل"تجب في"ست"من السنين لكل نفس ثلاث وما يؤخذ آخر كل سنة يقسم على مستحق الديتين وعكس ذلك لو قتل ثلاثة واحدا فعلى عاقلة كل واحد ثلث دية تؤجل عليه في ثلاث سنين نظرا لاتحاد المستحق وقيل في سنة"والأطراف"والمعاني والأروش والحكومات"في كل سنة ثلث دية"فإن كانت نصف دية ففي الأولى ثلث وفي الثانية سدس أو ثلاثة أرباعها ففي الأولى ثلث وفي الثانية ثلث وفي الثالثة نصف سدس أو ديتين ففي ست سنين"وقيل"تجب"كلها في سنة"بالغة ما بلغت لأنها ليست بدل نفس أو ربع دية ففي سنة قطعا،"و"أجل واجب"النفس من"وقت"الزهوق"للروح بمذفف أو سراية جرح لأنه مال يحل بانقضاء الأجل فكان ابتداء أجله من وقت وجوبه كسائر الديون المؤجلة"و"أجل واجب"غيرها من"حين"الجناية"لأنها حالة الوجوب وإن توقفت المطالبة على الاندمال ومحل ذلك إن لم تسر لعضو آخر وإلا كان قطع أصبعه فسرت لكفه كان ابتداء أجل الأصبع من القطع والكف من السقوط،"ومن مات"من العاقلة بعد سنة وهو موسر أو متوسط استقر عليه واجبها وأخذ من تركته مقدما على الوصايا والإرث أو"ببعض سنة سقط"عنه واجبها وواجب ما بعدها لما مر أنها مواساة كالزكاة وبه فارقت الجزية لأنها أجرة لا يقال في سقط حذف الفاعل بالكلية لأنه دل عليه السياق على أنه يصح كونه ضمير من ومعنى سقوطه عدم حسبانه فيمن وجبت عليهم،"ولا يعقل فقير"ولو كسوبا لأنه ليس من أهل المواساة"ورقيق"لذلك وملك المكاتب ضعيف لا يحتمل المواساة ويظهر أن المبعض كذلك ثم رأيت البلقيني ذكر ذلك وأن معتق بعضه يعقل عنه وامرأة وخنثى كما علم من قوله السابق وهم عصبته نعم إن بان ذكرا غرم للمستحق حصته التي قد أداها غيره ولو قبل رجوع غيره على المستحق فيما يظهر"وصبي ومجنون"ولو متقطعا وإن قل لأنهم ليسوا من أهل النصرة بوجه بخلاف

ج / 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت