ص -77- نحو زمن لأن له رأيا وقولا ولو مضت سنة ولم يجن فيها تحمل من واجبها كما بحثه الأذرعي وبه يعلم أنه يعتبر الكمال بالتكليف والتوافق في الدين والحرية في المتحمل من الفعل إلى مضي أجل كل سنة"ومسلم عن كافر وعكسه"إذ لا مناصرة كالإرث،"ويعقل"ذمي"يهودي"أو معاهد أو مستأمن زادت مدة عهده على أجل الدية ولم تنقطع قبل مضي الأجل نعم يكفي في تحمل كل حول على انفراده زيادة مدة العهد عليه"عن"ذمي"نصراني"أو معاهد أو مستأمن"وعكسه في الأظهر"كالإرث ومن ثم اختص ذلك بما إذا كانوا بدارنا لأنهم حينئذ تحت حكمنا أما الحربي فلا يعقل عن نحو ذمي وعكسه لانقطاع النصرة بينهما باختلاف الدار"وعلى الغني نصف دينار"أي مثقال ذهب خالص لأنه أقل ما يجب في الزكاة ومر أن التحمل مواساة مثلها"والمتوسط ربع"منه لأنه واسطة بين الفقير الذي لا شيء عليه والغني الذي عليه نصف فإلحاقه بأحدهما تفريط أو إفراط والناقص عن الربع تافه ومن ثم لم يقطع به سارقه ولا يتعين الذهب ولا الدراهم بل يكفي مقدار أحدهما لأن الواجب هو الإبل إن وجدت عند الأداء بالنسبة لواجب كل نجم ولا يعتبر بعض النجوم ببعض وما يؤخذ يصرف إليها ولو زاد عددهم وقد استووا في القرب على قدر واجب السنة قسط عليهم ونقص كل منهم من النصف أو الربع وضبط البغوي الغني والمتوسط بالعادة ويختلف بالمحل والزمن وضبطهما الإمام والغزالي ومال إليه الرافعي واستنبطه ابن الرفعة من كلام الأصحاب بالزكاة فمن ملك قدر عشرين دينارا آخر الحول فاضلا عن كل ما لا يكلف بيعه في الكفارة غني ومن ملك آخره فاضلا عن ذلك دون العشرين وفوق ربع الدينار لئلا يصير فقيرا بأخذه منه متوسط ومن عداهما فقير فلا يحتاج لحده هنا وحد ابن الرفعة له بأنه من لا يملك ما يفضل عن كفايته على الدوام موهم إلا أن يريد من لا يملك ما يفضل عن كفاية كل يوم بحيث لا يصل لحد التوسط"كل سنة من الثلاث"لأنها مواساة تتعلق بالحول فتكررت بتكرره ولم تتجاوز الثلاث للنص كما مر فجميع ما على كل غني في الثلاث دينار ونصف وما على المتوسط نصف وربع"وقيل هو"أي النصف والربع"واجب الثلاث"فيؤدي الغني آخر كل سنة سدسا والمتوسط نصف سدس"ويعتبران"أي الغنى والتوسط"آخر الحول"كالزكاة فالمعسر آخره لا شيء عليه وإن كان أوله أو بعده غنيا وعكسه عليه واجبه وقضية كلامه أن غيرهما من الشروط لا يعتبر بآخره وهو كذلك فالكافر والقن والصبي والمجنون أول الأجل لا شيء عليهم مطلقا وإن كملوا قبل آخر السنة الأولى وفارقوا المعسر بأنهم ليسوا أهلا للنصرة ابتداء فلا يكلفونها في الأثناء بخلافه"ومن أعسر فيه"أي في آخر الحول"سقط"عنه واجب ذلك الحول وإن أيسر بعده ولو طرأ جنون أثناء حول سقط واجبه فقط وكذا الرق بأن حارب الذمي ثم استرق.
فصل في جناية الرقيق
"مال جناية العبد"أي الرقيق الخطأ وشبه العمد والعمد إذا عفي عنه على مال وإن فدى من جنايات سابقة"يتعلق برقبته"إجماعا، ولأنه العدل إذ السيد لم يجن والتأخير إلى
ج / 4