فهرس الكتاب

الصفحة 1653 من 2116

ص -78- عتقه فيه تفويت على المستحق بخلاف معاملة غيره له لرضاه بذمته وإنما ضمن مالك البهيمة أو عاقلته جنايتها لأنه لا اختيار لها فصار كأنه الجاني ومن ثم لو كان القن غير مميز أو أعجميا يعتقد وجوب الطاعة فأمره سيده بالجناية لزمه أو عاقلته أرشها بالغا ما بلغ ولم تتعلق بالرقبة وكذا لو أمره أجنبي يلزم الأجنبي أيضا واستشكل بأن آمره بالسرقة لا يقطع ورد بأن الأكثرين على قطعه لأنه آلته بخلاف أمر السيد أو غيره للمميز فإنه لا يمنع التعلق برقبته لأنه المباشر ومن ثم لم تتعلق الجناية بغير الرقبة من مال الآمر ولو لم يأمر غير المميز أحد تعلقت برقبته فقط لأنه من جنس ذوي الاختيار بخلاف البهيمة ومعنى التعلق بها أنه يباع ويصرف ثمنه للمجني عليه فلا يملكه هو ولا وارثه لئلا يبطل حق السيد من الفداء ويتعلق بجميعها وإن كان الواجب حبة وقيمته ألفا ولو أبرأ المستحق من بعضها أي المعين انفك منه بقسطها كذا صححاه في الوصايا وهو مشكل فإن تعلق الرهن دونها لتقدمها عليه ولو أبرأ المرتهن من البعض لم ينفك منه شيء فقياسه أنه لا ينفك منه شيء هنا وقد يفرق بأن التعلق ثم إنما هو بالذمة أصالة وأما بالرهن فهو لكونه كالنائب عنها أعطي حكمها من شغله كله ما دامت مشغولة كلها إذ لا يتصور فيها التجزؤ وأما التعلق هنا فهو بالرقبة وهو موجود محسوس يمكن تجزيه فعملوا بقضية كل في بابه"ولسيده"بنفسه أو نائبه"بيعه"أو بيع ما يملكه منه إذا كان مبعضا إذ الواجب عليه من واجب جنايته بنسبة حريته وما فيه من الرق يتعلق به باقي واجب الجناية"لها"أي لأجلها بإذن المستحق وتسليمه ليباع فيها"وفداؤه"كالمرهون ويقتصر في البيع على قدر الحاجة ما لم يختر السيد بيع الجميع أو يتعذر وجود راغب في البعض وإذا اختار فداءه لم يلزمه إلا"بالأقل من قيمته"يوم الفداء لأن الموت قبل اختياره لا يلزم السيد به شيء فأولى النقص نعم إن منع من بيعه ثم نقصت قيمته عن وقت الجناية اعتبرت قيمته وقتها"وأرشها"لأن الأرش إن كان أقل فلا واجب غيره وإلا لم يلزم السيد غير الرقبة فقبل منه قيمتها"وفي القديم بأرشها"بالغا ما بلغ"ولا يتعلق"مال الجناية الثابتة بالبينة أو إقرار السيد ولا مانع"بذمته"ولا بكسبه وحدهما ولا"مع رقبته في الأظهر"وإن أذن له سيده في الجناية فما بقي عن الرقبة يضيع على المجني عليه لأنه لو تعلق بالذمة لما تعلق بالرقبة كديون المعاملات أما لو أقر بها السيد وثم مانع كرهن فأنكر المرتهن وحلف فإنه يباع في الدين ولا شيء على السيد أو العبد وكذبه السيد ولا بينة فتتعلق بذمته فقط كما مر في الإقرار ولا يرد على المتن ما لو أقر السيد بأن الذي جنى عليه قنه قيمته ألف وقال القن بل ألفان فإنه وإن تعلق ألف بالرقبة وألف بالذمة كما في الأم لكن اختلفت جهة التعلق ولو لم ينزع لقطة علمها بيده فتلفت ولو بغير فعله تعلقت برقبته وسائر أموال السيد وهذه إن كان التلف فيها بفعله ترد عليه.

تنبيه: من المشكل جدا على ما هنا إن واجب جناية القن المميز لا يتعلق بمال السيد وإن أمره بها هذه المسألة وقولهم لو رأى عبده يتلف مالا لغيره ولم يمنعه ضمن مع العبد لتعديهما فضمنوا السيد فيهما بمجرد السكوت ولم يضمنوه هنا بالأمر. وقد يتمحل

ج / 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت