فهرس الكتاب

الصفحة 1656 من 2116

ص -81- مملوكة جنينها مسلم في الأوليين أو لغيره في الأخيرة لا شيء فيه وليس كذلك لعصمته فلا نظر لإهدارها"وكذا إن ظهر"بالجناية على أمه في حياتها أو موتها على ما مر"بلا انفصال"كأن ضرب بطنها فخرج رأسه وماتت أو أخرج رأسه فجنى عليها وماتت ولم ينفصل"في الأصح"لتحقق وجوده ولو أخرج رأسه وصاح فحز آخر رقبته قبل انفصاله قتل به على المعتمد لتيقن استقرار حياته"وإلا"ينفصل ولا ظهر بعضه"فلا غرة"وإن زالت حركة البطن وكبرها لعدم تيقن وجوده ولا إيجاب مع الشك"أو"انفصل"حيا"بالجناية على أمه"وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان"لأن ظاهر موته بسبب آخر"وإن مات حين خرج"أي تم خروجه"أو دام ألمه"وإن لم يكن به ورم"فمات فدية نفس"فيه إجماعا لتيقن حياته وإن لم يستهل لأن الفرض أنه وجد فيه أمارة الحياة كنفس وامتصاص ثدي وقبض يد وبسطها وحينئذ لا فرق بين انتهائه لحركة المذبوحين وعدمه لأن حياته لما علمت كان الظاهر موته بالجناية ومن ثم لم يؤثر انفصاله لدون ستة أشهر وإن علم أنه لا يعيش فمن قتله وقد انفصل بلا جناية قتل به كقتل مريض مشرف على الموت فإن انفصل بجناية وحياته مستقرة فكذلك وإلا عزر الثاني فقط ولا عبرة بمجرد اختلاج ويصدق الجاني بيمينه في عدم الحياة لأنه الأصل وعلى المستحق البينة،"ولو ألقت"المرأة بالجناية عليها"جنينين"ميتين"فغرتان"أو ثلاثا فثلاث وهكذا لتعلق الغرة باسم الجنين أو ميتا وحيا فمات فغرة في الميت ودية في الحي"أو"ألقت"يدا"أو رجلا أو رأسا أو متعددا من ذلك وإن كثر ولو لم ينفصل الجنين وماتت الأم"فغرة"واحدة للعلم بوجود الجنين والظاهر أن نحو اليد بأن بالجناية وتعدد ما ذكر لا يستلزم تعدده فقد وجد رأسان لبدن واحد نعم إن ألقت أكثر من بدن ولم يتحقق اتحاد الرأس تعددت بعدده لأن الشخص الواحد لا يكون له بدنان بحال وحكي عن النص أنه كتعدد الرأس أما إذا عاشت ولم تلق جنينا فلا يجب في اليد أو الرجل إلا نصف غرة كما أن يد الحي لا يجب فيها إلا نصف ديته ولا يضمن باقيه لأنا لم نتحقق تلفه بهذه الجناية فإن ألقته ميتا كامل الأطراف وجبت حكومة في اليد لا غير لاحتمال أنها كانت زائدة لهذا الجنين وانمحق أثرها هذا إن كان بعد الاندمال وإلا فغرة ولا شيء في اليد لهذا الاحتمال وحكى شارح عن الماوردي ما يخالف ذلك والمعتمد ما تقرر"وكذا لحم قال القوابل"أي أربع منهن"فيه صورة"ولو لنحو عين أو يد"خفية"لا يعرفها غيرهن فتجب الغرة لوجوده"قيل أو قلن"ليس فيه صورة ظاهرة ولا خفية ولكنه أصل آدمي و"لو بقي لتصور"والأصح أنه لا أثر لذلك كما لا أثر له في أمية الولد وإنما انقضت العدة به لدلالته على براءة الرحم.

فرع: أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقيه أمته دواء لتسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقا وهو الأوجه كما مر والفرق بينه وبين العزل واضح.

"وهي"أي الغرة في الكامل وغيره"عبد أو أمة"كما نطق به الخبر بخيرة الغارم لا

ج / 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت