ص -82- المستحق، وبحث الزركشي ومن تبعه أخذا من المتن عدم إجزاء الخنثى وعللوه بأنه ليس ذكرا ولا أنثى أي باعتبار الظاهر لا باطن الأمر ومع ذلك الوجه التعليل بأن الخنوثة عيب كما مر في البيع"مميز"بلغ سبع سنين على ما نص عليه في الأم واعتمده البلقيني فلا يلزم قبول غيره لأنه لاحتياجه لكافل غير خيار ولا جابر لخلل والغرة الخيار ومقصودها جبرا لخلل فاستنبط من النص معنى خصصه وبه فارق إجزاء الصغير مطلقا في الكفارة لأن الوارد ثم لفظ الرقبة فاكتفي فيها بما تترقب فيه القدرة على الكسب"سليم من عيب مبيع"فلا يجبر على قبول معيب كأمة حامل وخصي وكافر بمحل تقل الرغبة فيه لأنه ليس من الخيار واعتبر عدم عيب المبيع هنا كإبل الدية لأنهما حق آدمي لوحظ فيه مقابلة ما فات من حقه فغلب فيهما شائبة المالية فأثر فيهما كل ما يؤثر في المال وبهذا فارقا الكفارة والأضحية"والأصح قبول كبير لم يعجز"عن شيء من منافعه"بهرم"لأنه من الخيار بخلاف ما إذا عجز به بأن صار كالطفل وأفاد المتن ما صرح به غيره من إطلاق عدم إجزاء الهرم نظرا إلى أن من شأن الهرم العجز"ويشترط بلوغها"أي قيمة الغرة"نصف عشر الدية"أي دية أب الجنين إن كان وإلا كولد الزنا فعشر دية الأم والتعبير به أولى ففي الكامل ولو حال الإجهاض بأن أسلمت أمه الذمية أو أبوه قبيله وكذا متولد بين كتابية ومسلم للقاعدة أن الأب إذا فضل الأم في الدين فرضت مثله فيه رقيق تبلغ قيمته خمسة أبعرة كما روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم وتعتبر قيمة الإبل المغلظة إذا كانت الجناية شبه عمد واعتبر الكمال حال الإجهاض دون العصمة كما مر لأن العبرة في قدر الضمان بالمآل نظير ما مر أول الباب"فإن فقدت"حسا أو شرعا بأن لم توجد إلا بأكثر من قيمتها ولو بما قل وجب نصف عشر دية الأب فإن كان كاملا"فخمسة أبعرة"تجب فيه لأن الإبل هي الأصل"وقيل لا يشترط"بلوغها نصف عشر الدية لإطلاق الخبر"ف"عليه"للفقد"تجب"قيمتها"بالغة ما بلغت وإذا وجبت الإبل والجناية شبه عمد غلظت ففي الخمس تؤخذ حقة ونصف وجذعة ونصف وخلفتان فإن فقدت الإبل فكما مر في الدية لأنها الأصل في الديات فوجب الرجوع إليها عند فقد المنصوص عليه وبه يفرق بين ما هنا وفقد بدل البدنة في كفارة جماع النسك لأن البدل ثم لا أصالة بخلافه هنا،"وهي"أي الغرة"لورثة الجنين"بتقدير انفصاله حيا ثم موته لأنها فداء نفسه ولو تسببت الأم لإجهاض نفسها كأن صامت أو شربت دواء لم ترث منها شيئا لأنها قاتلة،"و"الغرة"على عاقلة الجاني"للخبر"وقيل إن تعمد"الجناية بأن قصدها بما يجهض غالبا"فعليه"الغرة دون عاقلته بناء على تصور العمد فيه والمذهب عدم تصوره لتوقفه على علم وجوده وحياته ومن ثم لم يجب فيه قود وإن خرج حيا ومات،"والجنين"المعصوم"اليهودي أو النصراني"أو المتولد بين كتابي ونحو وثني"قيل كمسلم"لعموم الخبر"وقيل هدر"لتعذر التسوية والتجزئة ونازع الأذرعي في وجود هذا الوجه وتحرير ما قبله بما يطول بسطه"والأصح"أنه يجب فيه"غرة كثلث غرة مسلم"قياسا على الدية وفي المجوسي
ج / 4