فهرس الكتاب

الصفحة 1669 من 2116

ص -93- هذا منقول"ومن استحق بدل الدم أقسم"ولو كافرا ومحجورا عليه وسيدا في قتل قنه بخلاف مجروح ارتد ومات لا يقسم قريبه لأن ماله فيء نعم لو أوصى لمستولدته بقيمة قنه بعد قتله ومات قبل الإقسام والنكول قسم الورثة بعد دعواها أو دعواهم إن شاءوا لأنهم الذين يخلفونه والقيمة لها عملا بوصيته فإن نكلوا سمعت دعواها لتحليف الخصم ولا تحلف هي ويقسم مستحق البدل"ولو"هو"مكاتب لقتل عبده"لأنه استحق فإن عجز قبل نكوله أقسم السيد أو بعده فلا كالوارث وبهذا كمسألة المستولدة المذكورة آنفا يعلم أن قوله أقسم جري على الغالب إذ الحالف فيهما غير المدعي وظاهر أن ذكر المستولدة مثال وأنه لو أوصى بذلك لآخر أقسم الوارث أيضا وأخذ الموصى له الوصية بل قال جمع لو أوصى لآخر بعين فادعاها آخر حلف الوارث كما في مسألة المستولدة وقيل يفرق بأن القسامة على خلاف القياس احتياطا للدماء قال ابن الرفعة هذا إن كانت العين بيد الوارث فإن كانت بيد الموصى له حلف جزما"ومن ارتد"بعد موت مورثه"فالأفضل تأخير إقسامه ليسلم"ثم يقسم لأنه لا يتورع عن اليمين الكاذبة"فإن أقسم في الردة صح على المذهب"وأخذ الدية لأنه صلى الله عليه وسلم اعتد بأيمان اليهود في القصة السابقة والقسامة نوع اكتساب للمال كالاحتطاب ولو أسلم اعتد بها قطعا،"ومن لا وارث له"خاصا"لا قسامة فيه"ولو مع لوث لتعذر حلف بيت المال بل ينصب الإمام مدعيا فإن حلف المدعى عليه فواضح وإلا حبس حتى يقر أو يحلف.

فصل فيما يثبت به موجب القود

والمال بسبب الجناية وأكثره يأتي في الشهادات والدعاوى وقدم هنا تبعا للشافعي رضي الله عنه.

"إنما يثبت موجب"بكسر الجيم"القصاص"في نفس أو غيرها من قتل أو جرح أو إزالة"بإقرار"صحيح من الجاني"أو"شهادة"عدلين"أو بعلم القاضي أو بنكول المدعى عليه مع حلف المدعي كما يعلمان مما سيذكره على أن الأخير كالإقرار وما قبله كالبينة وسيأتي أن السحر لا يثبت إلا بالإقرار فلا يرد عليه"و"إنما يثبت موجب"المال"مما مر"بذلك"أي الإقرار أو شهادة العدلين وما في معناهما"أو برجل وامرأتين أو"برجل"ويمين"مفردة أو متعددة كما مر آنفا أو بالقسامة كما علم مما قدمه وشرط ثبوته بالحجة الناقصة أن يدعي به لا بالقود وإلا لم يثبت المال بها، وإنما وجب في السرقة بها، وإن ادعى القطع، لأنها توجبهما والعمد لا يوجب إلا القود فلو أوجبنا المال أوجبنا غير المدعى"ولو عفا"المستحق"عن القصاص"قبل الدعوى والشهادة على مال"ليقبل للمال رجل وامرأتان"أو شاهد ويمين"لم يقبل في الأصح"إذ لا يثبت المال إلا بعد ثبوت القود أما بعدهما وقبل الثبوت فلا يقبل قطعا لأن الشهادة غير مقبولة حين أقيمت"ولو شهد، هو وهما"أي رجل وامرأتان وفي معناهما رجل معه يمين"بهاشمة قبلها إيضاح لم يجب أرشها على المذهب"لاتحاد الجناية فإذا اشتملت على موجب قود لم يثبت إلا بحجة

ج / 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت