ص -95- ليست من السحر، فإنها مباحة كما بينها الأئمة وذكروا لها كيفيات وظاهر المنقول عن ابن المسيب جواز حله عن الغير ولو بسحر قال لأنه حينئذ صلاح لا ضرر لكن خالفه الحسن وغيره، وهو الحق، لأنه داء خبيث من شأن العالم به الطبع على الإفساد والإضرار به ففطم الناس عنه رأسا وبهذا يرد على من اختار حله إذا تعين لرد قوم يخشى منهم قال كما يجوز تعلم الفلسفة المحرمة وله حقيقة عند أهل السنة ويؤثر نحو مرض وبغضاء وفرقة ويحرم تعلم وتعليم كهانة وضرب برمل وخبر مسلم دال على خطره، لأنه علق حله بمعرفة موافقة ما يفعل منه لما كان يفعله النبي الذي علمه، وأنى يظن ذلك فضلا عن علمه وشعير وحصى وشعبذة والتفرج على فاعل شيء من ذلك كما، هو ظاهر لأنه إعانة على معصية ثم رأيت في فتاوى المصنف ما يصرح بذلك والخبر الصحيح:"من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين يوما"يشمله ونفي القبول فيه نفي للثواب لا للصحة ومر قبيل هذا الكتاب أنه لا ضمان على القاتل بالعين، وإن تعمد ونقل الزركشي عن بعض المتأخرين أنه أفتى بأن لولي الدم قتل ولي قتل مورثه بالحال، لأن له فيه اختيارا كالساحر وحينئذ فينبغي أن يأتي فيه تفصيله انتهى وفيه نظر بل الذي يتجه خلافه، لأن غايته أنه كعائن تعمد وقد اعتيد منه دائما قتل من تعمد النظر إليه على أن القتل بالحال حقيقة إنما يكون لمهدر لعدم نفوذ حاله في محرم إجماعا.
"ولو شهد لمورثه"غير أصل وفرع"بجرح"يمكن إفضاؤه للهلاك"قبل الاندمال لم يقبل"وإن كان عليه دين مستغرق لتهمته إذ لو مات كان الأرش له فكأنه شهد لنفسه ولا نظر لوجود الدين لأنه لا يمنع الإرث وقد يبرئ الدائن أو يصالح وكونه لمن لا يتصور إبراؤه كزكاة نادر لا يلتفت إليه والعبرة بكونه مورثه حال الشهادة فإن كان عندها محجوبا ثم زال المانع فإن كان قبل الحكم بالشهادة بطلت أو بعده فلا"وبعده يقبل"إذ لا تهمة"وكذا تقبل"شهادته لمورثه"بمال في مرض موته في الأصح"، لأنه لم يشهد بالسبب الناقل للشاهد بتقدير الموت بخلاف الجرح، ولأن المال يجب هنا حالا ويتصرف فيه المريض كيف أراد وثم لا يجب إلا بالموت فيكون للوارث،"ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل"، أو نحوه"يحملونه"أو بتزكية شهود الفسق لدفعهم بذلك الغرم عن أنفسهم وكذا إن لم يحملوه لفقرهم لا لكون الأقربين يفون بالواجب لأن الغني قريب في الفقير بخلاف الموت ولا نظر إلى تحمل البعيد لفقر غيره، لأن الإنسان كثيرا يقرب غنى نفسه ويعرض عن أمر غيره غنى وفقرا فالتهمة المبنية على تقدير غنى نفسه أظهر من التهمة المبنية على فقر غيره الغني أما قتل لا يحملونه كبينة بإقراره أو بأنه قتل عمدا فتقبل شهادتهم بنحو فسقهم إذ لا تهمة"ولو شهد اثنان على اثنين بقتله"أي المدعى به"فشهدا على الأولين بقتله"مبادرين في المجلس أو بعده"فإن صدق الولي"المدعي"الأولين"يعني استمر على تصديقهما حتى لو سكت جاز للحاكم الحكم بها، لأن طلبه منهما الشهادة كاف في جواز الحكم بها كذا قيل ويرده ما صرحوا به في القضاء أنه لا يجوز له الحكم بما ثبت عنده إلا إن سأل المدعي فيه فالمراد سكت عن التصديق"حكم بهما"لانتفاء التهمة
ج / 4