فهرس الكتاب
ص -145- فتوقف على تسييرها حقيقة لا حكما،"ولا يضمن حر"ومكاتب كتابة صحيحة ومبعض"بيد ولا يقطع سارقه"وإن صغر وخبر قطعه صلى الله عليه وسلم لمن يسرق الصبيان ويبيعهم ضعيف أو محمول على الأرقاء وحكمهم أن من أخذ غير مميز من حرزه كفناء دار سيده الذي ليس بمطروق يقطع وإن تبعه ثم أخذه خارج الحرز لم يقطع إلا إن دعاه كبهيمة تساق أو تقاد وقضيته أن الإشارة إليه بمأكول ليست كدعائه نظير ما مر في البهيمة، ويحتمل الفرق بأنها أقوى إدراكا منه لتناولها مصلحها وكفها عن ضارها بخلافه، ومميز به نحو نوم أو أكرهه حتى تبعه كغير المميز فإن خدعه فتبعه مختارا لم يقطع كما لو حمله وهو قوي قادر على الامتناع،"ولو سرق"حرا ولو"صغيرا"أو مجنونا أو نائما"بقلادة"أو حلي يليق به ويبلغ نصابا أو معه مال آخر"فكذا"لا يقطع سارقه وإن أخذه من حرز"في الأصح"لأن للحر يدا على ما معه فهو محرز ولهذا لا يضمن سارقه ما عليه ويحكم على ما بيده أنه ملكه كذا قالوه وقضيته أنه لو نزع منه المال قطع لإخراجه من حرزه، ومحله كما صرح به الماوردي والروياني إن نزعها منه خفية أو مجاهرة ولم يمكنه منعه من النزع، وقول الأذرعي عن الزبيلي محل الخلاف إن نزعها منه أي والأصح منه لا قطع وإلا فلا قطع قطعا يحمل على ما إذا نزعها منه مجاهرة وأمكنه منعه أما إذا لم يلق به ومثله ما لو كانت ملكا لغير الصبي فإن أخذه من حرز مثلها قطع قطعا أو من حرز يليق بالصبي دونها فلا قطعا، وأما إذا سرق ما عليه أو ما على قن دونه فإن كان بحرزه كفناء الدار قطع وإلا فلا، وقلادة كلب بحرز دواب يقطع بها إن لاقت به أخذها وحدها أو مع كلب،"ولو نام عبد"ولو صغيرا فيما يظهر خلافا لمن قيده بالبالغ العاقل أو بالمميز وإن أمكن توجيهه بأن البعير لا يحرز به مع النوم إلا إن كان فيه قوة على الإحراز لو استيقظ، ويرد بأن هذا إنما يظهر مع اليقظة وأما مع النوم فلا فرق وإنما سبب الإحراز وجودهما بين أهل القافلة كمتاع بين سوقة يلاحظونه فاستوى الصغير وغيره ومن ثم جعلوا النائم من جملة المسروق"على بعير"عليه أمتعة أو لا"فقاده وأخرجه عن القافلة"إلى مضيعة"قطع"في الأصح لأنه أخرجهما من حرزهما بخلاف ما لو أخرجه إلى قافلة أو بلد كذا أطلقوه، ويتعين حمله على قافلة أو بلد متصلة بالأولى بخلاف ما لو كان بينهما مضيعة فإنه بإخراجه إليها أخرجه من تمام حرزه فلا يفيده إحرازه بعد"أو"نام"حر"أو مكاتب كتابة صحيحة أو مبعض على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة سواء أكان الحر مميزا أو بالغا أو غيرهما خلافا لمن قيد بذلك هنا أيضا لما مر أن له يدا على ما معه"فلا"قطع"في الأصح"لأنه بيده وخرج بنام ما لو كان العبد مستيقظا وهو قادر على الامتناع فلا قطع لأنه بمنزلة الحر حينئذ،"ولو نقله من بيت مغلق إلى صحن دار"مشتملة على ذلك البيت"بابها مفتوح"بفتح غيره"قطع"لأنه أخرجه من حرزه إلى محل الضياع بخلاف ما لو كان هو الفاتح لأنه كالمغلق في حقه فلم يخرجه من تمام الحرز كما في قوله"وإلا"بأن كان الأول مفتوحا والثاني مغلقا أو كانا مفتوحين ولا ملاحظ أو مغلقين ففتحهما"فلا"يقطع لانتفاء الحرز في الثانية أو تمامه في الأولى والثالثة كما لو رماه من دار المالك إلى
ج / 4