فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 2116

ص -181- الفرضية للظهر مثلا إذ قد تكون معادة ويسن هنا أيضا نية الأداء والقضاء والإضافة إلى الله تعالى والاستقبال وعدد الركعات ويبطل الخطأ فيه عمدا لا سهوا، وكذا الخطأ في اليوم في القضاء على ما قاله البغوي والمتولي لكن قضية كلام الشيخين في التيمم خلافه دون الأداء لأن معرفته بالوقت المتعين للفعل تلغي خطأه فيه"ويكفي في النفل المطلق"وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب"نية فعل الصلاة"لأنه أدنى درجاتها فإذا قصد فعلها. وجب حصوله،"والنية بالقلب"إجماعا هنا وفي سائر ما تشرع فيه لأنها القصد وهو لا يكون إلا به فلا يكفي مع غفلته نطلق ولا يضر إذا خالف ما في القلب"ويندب النطق"بالمنوي"قبيل التكبير"ليساعد اللسان القلب وخروجا من خلاف من أوجبه وإن شذ وقياسا على ما يأتي في الحج المندفع به التشنيع بأنه لم ينقل.

تنبيه: قيل له صل ولك دينار فصلى بقصده أو قصد دفع غريم صح ولا دينار له ونقل الفخر الرازي إجماع المتكلمين مع أن أكثرهم من أئمتنا على أن من عبد أو صلى لأجل خوف العقاب أو طلب الثواب لم تصح عبادته محمول على من محض عبادته لذلك وحده. لكن النظر حينئذ في بقاء إسلامه، ومما يدل على أن هذا مراد المتكلمين أنه محط نظرهم لمنافاته لاستحقاقه تعالى العبادة من الخلق لذاته أما من لم يمحضها بأن عمل له تعالى مع الطمع في ذلك وطلبه فتصح عبادته جزما، وإن كان الأفضل تجريد العبادة عن ذلك وهذا محمل قوله تعالى {يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا} [السجدة:16] بناء على تفسير يدعون بيعبدون وإلا لم يرد إذ شرط قبول الدعاء أن يكون كذلك.

"الثاني تكبيرة الإحرام"للحديث الصحيح"تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"مع قوله للمسيء صلاته في الخبر المتفق عليه"إذا قمت إلى الصلاة فكبر"سميت بذلك لتحريمها ما كان حلالا قبلها وجعلت فاتحة الصلاة ليستحضر المصلي معناها الدال على عظمته من تهيأ لخدمته حتى تتم له الهيبة والخشوع، ومن ثم زيد في تكريرها ليدوم له استصحاب ذينك في جميع صلاته إذ لا روح ولا كمال لها بدونهما والواجب فيها ككل قولي إسماع نفسه إن صح سمعه ولا لغط أو نحوه"ويتعين على القادر"عليها لفظ"الله أكبر"للإتباع مع خبر البخاري"صلوا كما رأيتموني أصلي"أي علمتموني إذ الأقوال لا ترى فلا يكفي الله كبير ولا الرحمن أكبر ويسن جزم الراء وإيجابه غلط وحديث التكبير جزم لا أصل له وبفرض صحته المراد به عدم مده كما حملوا عليه الخبر الصحيح السلام جزم على أن الجزم المقابل للرفع اصطلاح حادث فكيف تحمل عليه الألفاظ الشرعية وعدم تكريرها. ويضر زيادة واو ساكنة لأنه يصير جمع لاه أو متحركة بين الكلمتين كمتحركة قبلهما وإنما صح والسلام عليكم على ما في فتاوى القفال لتقدم ما يمكن العطف عليه ثم لا هنا وكذا كل ما غير المعنى كتشديد الباء وزيادة ألف بعدها بل إن علم معناه كفر ولا تضر وقفة يسيرة بين كلمتيه وهي سكتة التنفس وبحث الأذرعي أنه لا يضر ما زاد عليها لنحو عي ويسن أن لا يصل همزة الجلالة بنحو مأموما ولو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل. دخل فيها بالوتر وخرج بالشفع لأنه لما دخل بالأولى خرج بالثانية لأن نية الافتتاح بها

ج /1

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت