فهرس الكتاب

الصفحة 1766 من 2116

ص -182-"وقيل: فرض عين"لقوله تعالى: {إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [التوبة: 39] ، والقاعدون في الآية كانوا حراسا، وردوه بأن ذلك الوعيد لمن عينه صلى الله عليه وسلم لتعين الإجابة حينئذ أو عند قلة المسلمين، وبأنه لو تعين مطلقا لتعطل المعاش،"وأما بعده فللكفار"الحربيين"حالان أحدهما يكونون"أي كونهم"ببلادهم"مستقرين فيها غير قاصدين شيئا"ف"الجهاد حينئذ"فرض كفاية"إجماعا، كما نقله القاضي عبد الوهاب ويحصل إما بتشحين الثغور، وهي محال الخوف التي تلي بلادهم بمكافئين لهم، لو قصدوها مع إحكام الحصون والخنادق، وتقليد ذلك للأمراء المؤتمنين المشهورين بالشجاعة والنصح للمسلمين، وإما بأن يدخل الإمام أو نائبه بشرطه دارهم بالجيوش لقتالهم. وظاهر أنه إن أمكن بعثها في جميع نواحي بلادهم وجب، وأقله مرة في كل سنة فإذا زاد فهو أفضل، هذا ما صرح به كثيرون ولا ينافيه كلام غيرهم، لأنه محمول عليه وصريحه الاكتفاء بالأول وحده، ونوزع فيه بأنه يؤدي إلى عدم وجوب قتالهم على الدوام وهو باطل إجماعا، ويرد بأن الثغور إذا شحنت كما ذكر كان في ذلك إخماد لشوكتهم وإظهار لقهرهم بعجزهم عن الظفر بشيء منا، ولا يلزم عليه ما ذكر لما يأتي أنه إذا احتيج إلى قتالهم أكثر من مرة وجب، فكذا إذا اكتفينا هنا بتحصين الثغور واحتيج لقتالهم وجب، وأما ادعاء إيجاب الجهاد كل سنة مرة مع تحصين الثغور فهو وإن أفهمته عبارات لكنه إنما يتجه حيث لا عذر في تركه مرة في السنة، ثم رأيت عبارة شرح المهذب وعبارة الأذرعي في باب الإحصار صريحتين في الوجوب كل سنة مرة مطلقا، زاد الأول إلا أن تدعو حاجة إلى التأخير أكثر من سنة، والثاني أن ذلك متفق عليه. ومما يؤيد ذلك قول الأصوليين الجهاد دعوة قهرية فتجب إقامته بحسب الإمكان حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم، ولا يختص بمرة في السنة ولا يعطل إذا أمكنت الزيادة وهو ضعيف، وإن اختاره الإمام ثم وجه الأول بأن تجهيز الجيوش لا يتأتى غالبا في السنة أكثر من مرة، ومحل الخلاف إذا لم تدع الحاجة إلى أكثر من مرة وإلا وجب، وشرطه كالمرة أن لا يكون بنا ضعف أو نحوه كرجاء إسلامهم، وإلا أخر حينئذ، ويسن أن يبدأ بقتال من يلونا إلا أن يكون الخوف من غيرهم أكثر فتجب البداءة بهم، وأن يكثره ما استطاع ويثاب على الكل ثواب فرض الكفاية، وحكم فرض الكفاية الذي هو مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات لفاعله، أنه"إذا فعله من فيهم كفاية"وإن لم يكونوا من أهل فرضه كذوي صبا أو جنون أو أنوثة إلا في مسائل كصلاة الجماعة على ما مر فيها،"سقط الحرج"عنه إن كان من أهله و"عن الباقين"رخصة وتخفيفا عليهم، ومن ثم كان القائم به أفضل من القائم بفرض العين كما نقله الشيخ أبو علي عن المحققين وأقر في الروضة الإمام عليه، وأفهم السقوط أنه يخاطب به الكل وهو الأصح، وأنه إذا تركه الكل أثم أهل فرضه كلهم، وإن جهلوا أي وقد قصروا في جهلهم به أخذا من قولهم: لتقصيرهم كما لو تأخر تجهيز ميت بقرية أي: ممن تقضي العادة بتعهده، فإنه يأثم وإن جهل موته لتقصيرهم بعدم البحث عنه، ولما كان شأن فروض الكفاية مهما لكثرتها وخفائها ذكر منها جملة في أبوابها ثم استطرد هنا جملة أخرى منه فقال:"ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج"العلمية والبراهين

ج / 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت