فهرس الكتاب

الصفحة 1822 من 2116

ص -236- نحو الناد الآتي، ولا يرد عليه المحرم، فإن مذبوحه الذي يحرم عليه صيد ميتة، لأنه مباح الذبح في الجملة، وذاك العارض يزول عن قرب، وزعم أنه خارج يحل مناكحته فاسد يلزم عليه عدم حل مذبوحه الأهلي،"وتحل ذكاة"وصيد، وعقر"أمة كتابية"، وإن لم يحل نكاحها، لأن الرق لا تأثير له في منع نحو الذبح بخلاف النكاح لما يلزم عليه من نحو رق الولد، وهذه مستثناة من مفهوم ما قبلها لكن لا بالتأويل الذي ذكرناه، وبه يعلم أنه لا يرد"قول المحشي قوله: في غير الشاة ليس في نسخ الشرح"أيضا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وأنه لا يحتاج للجواب عنه بحل نكاحهن قبله صلى الله عليه وسلم وهو رأس المؤمنين، وتحرم مذبوحة ملقاة، وقطعة لحم بإناء إلا بمحل يغلب فيه من تحل ذكاته، وإلا إن أخبر من تحل ذبيحته، ولو كافرا بأنه ذبحها، وقضية التقييد بالملقاة أن غيرها يحل مطلقا، ويظهر أن محله إن لم يتمحض نحو المجوس بمحلها، وخرج بالتي في إناء الملقاة فتحرم مطلقا، وعمل بالقرينة في الحل في بعض هذه الصور مع أن الأصل قبل الذبح التحريم، وهو لا يرتفع بالشك، لأن لها دخلا في حل الأموال، ولمشقة العمل بذلك الأصل،"ولو شارك مجوسي"، أو نحوه ممن تحرم ذبيحته"مسلما"، أو كتابيا، ولو احتمالا في غير الملقاة، وقطعة اللحم المذكورين"في ذبح، أو اصطياد"قاتل كأن أمرا سكينا على مذبح شاة، أو قتلا صيدا بسهم، أو كلب واحد"حرم"المذبوح، أو المصيد تغليبا للمحرم، أما اصطياد لا قتل فيه فلا أثر للشركة فيه،"ولو أرسلا كلبين، أو سهمين"، أو أحدهما سهما، والآخر كلبا على صيد"فإن سبق آلة المسلم فقتل"الصيد"أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل"كما لو ذبح مسلم شاة فقدها مجوسي، فإن لم ينهه لذلك فأصابته آلة المجوسي فأنهته إليه حرم، وضمنه المجوسي للمسلم بقيمته، وقت إصابة آلته، لأنه أفسد ملكه بجعله ميتة"ولو انعكس"بأن سبق آلة المجوسي فقتل، أو أنهاه لذلك"أو جرحاه معا"، وحصل الهلاك بهما، ولو بأن كان أحدهما مذففا، والآخر غير مذفف لكنه يعين على المذفف على المعتمد"أو جهل"أسبقهما القاتل، أو لم يعلم أيهما قتله"أو"جرحاه"مرتبا، ولم يذفف أحدهما"أي: لم يقتله سريعا"حرم"تغليبا للتحريم، وكذا لو سبق كلب مجوسي فأمسكه فقط فقتله كلب مسلم، لأنه بإمساكه صار مقدورا عليه فلم يحل بقتل كلب المسلم، وإيراد هذه عليه فيه نظر، ويحل ما اصطاده مسلم بكلب مجوسي قطعا،"ويحل ذبح صبي مميز"مسلم، أو كتابي لصحة قصده، وعبادته، وزعم شارح كراهة ذكاته لقصوره عن المكلفين إنما يتجه إن كان في عدم صحة ذبحه خلاف يعتد به، وظاهر كلام المجموع الآتي أنه لا خلاف فيه بالأولى"وكذا غير مميز"يطيق الذبح"ومجنون، وسكران"لا تمييز لهما أصلا فيحل ذبحهم"في الأظهر"، لأن لهم قصدا في الجملة بخلاف النائم نعم يكره خوفا من خطئهم في المذبح،"وتكره ذكاة أعمى"خوفا من ذلك"ويحرم صيده"، وقتله لغير مقدور عليه"برمي"لنحو سهم"و"بنحو"كلب"، وقد دله على نحو الصيد بصير"في الأصح"لعدم صحة قصده، لأنه لا يرى الصيد فصار كاسترسال نحو الجارح بنفسه، أما إذا لم يدله عليه أحد فلا يحل قطعا، وفي البحر أن البصير إذا أحس به في نحو ظلمة فرماه حل إجماعا، وكأن وجهه أن هذا مبصر بالقوة فلا يعد عرفا رميه عبثا بخلاف الأعمى، وإن أخبر وظاهر المتن حل صيد من

ج / 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت