فهرس الكتاب

الصفحة 1825 من 2116

ص -239- الذكاة مع القدرة بخلاف نحو الكلب"ومتى تيسر"يعني أمكن، ولو بعسر"لحوقه"أي: الصيد، أو الناد"بعدو، أو استعانة"بمهملة، ثم نون، أو بمعجمة ثم مثلثة"بمن يستقبله فمقدور عليه"فلا يحل إلا بذبحه في مذبحة، أما إذا تعذر لحوقه حالا فيحل بأي جرح كان كما مر"ويكفي في"الصيد المتوحش"الناد، والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق"كيف كان للحديث الصحيح:"لو طعنت في فخذها لأجزأك"أي: المتردية، أو المتوحشة كما قاله أبو داود، والناد في معنى المتوحش"وقيل يشترط"جرح"مذفف"أي: قاتل حالا نعم إرسال الجارحة لا يشترط فيه تذفيف جزما ولو تردى بعير فوق بعير فنفذ الرمح من الأعلى للأسفل حلا، وإن جهل ذلك كما لو نفذ من صيد إلى آخر،"وإذا أرسل سهما، أو كلبا، أو طائرا على صيد"، أو نحو ناد مما مر"فأصابه، ومات، فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة"قبل موته"أو أدركها"قبل موته"وتعذر ذبحه بلا تقصير"منه"بأن سل السكين"، أو اشتغل بطلب المذبح، أو بتوجيه للقبلة، أو، وقع منكسا فاحتاج لقلبه ليقدر على الذبح"فمات قبل إمكان"لذبحه"أو امتنع"منه بقوته أو حال بينه، وبينه حائل كسبع"ومات قبل القدرة عليه حل"لعذره وكذا لو شك هل تمكن من ذبحه، أو لا أي: إحالة على السبب الظاهر، ويستحب فيما إذا لم يدرك فيه حياة مستقرة أن يمر السكين على مذبحه، وتعرف بأمارات كحركة شديدة بعد القطع، أو الجرح، أو تفجر الدم، وتدفقه، أو صوت الحلق، أو بقاء الدم على قوامه، وطبيعته، وتكفي الأولى وحدها، وما يغلب على الظن بقاؤها من الثلاث الأخر، فإن شك فكعدمها، ولا يشترط عدو بعد إصابة سهم، أو كلب، ويفرق بينه، وبين وجوب عدو توقف عليه إدراك الجمعة على خلاف فيه بأنه ثم لم يحصل منه ما يقوم مقام عدوه، وهنا حصل منه ذلك، وهو إرسال الكلب، أو السهم إليه فلم يكلف غيره وأيضا فهذا يكثر حتى في الوقت الواحد فلو كلف العدو في كل مرة لشق مشقة شديدة لا تحتمل بخلافه ثم قيل: قوله: فأصابه، ومات لا يستقيم جعله موردا للتقسيم الذي من جملته ما إذا أدركه، وبه حياة مستقرة. ا هـ. وهو غير سديد، فإنه عطف مات بالواو المصرحة بأنه وجدت إصابة، وموت، وهذا صادق بما إذا تخللهما حياة مستقرة أو لا"وإن مات لتقصيره بأن لا يكون معه سكين"، وهي تذكر، وهو الغالب، وتؤنث سميت بذلك، لأنها تسكن حرارة الحياة، ومدية، لأنها تقطع مدتها"أو غصبت"منه، ولو بعد الرمي"أو نشبت"بفتح فكسر"في الغمد"أي: الغلاف بأن علقت فيه، وعسر إخراجها منه، ولو لعارض بعد إصابته لكن بحث البلقيني فيه، وفي الغصب بعد الرمي أنه غير تقصير"حرم"لتقصيره، وقد يشكل غصب سكينة بإحالة حائل بينه، وبينه كما مر، وقد يفرق بأنه مع الحائل لا يعد قادرا عليه بوجه بخلافه مع عدم السكين ثم رأيت من فرق بأن غصبها عائد إليه، ومنع الحائل عائد للصيد، وهو معنى ما فرقت به، وإلا لم يتضح،"ولو رماه فقده نصفين"يعني قطعتين، ولو متفاوتتين كما يفيده ما ذكره في إبانة العضو، وأفهم تعبيره بالقد أنه لم يبق في أحدهما حياة مستقرة"حلا"لحصول الجرح المذفف"ولو أبان منه عضوا"كيد"بجرح مذفف"أي: قاتل له حالا"حل العضو، والبدن"أي: باقيه لما مر أن محل ذكاته كل البدن"أو"أبانه"بغير مذفف"ولم يزمنه"ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر"

ج / 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت