فهرس الكتاب

الصفحة 1844 من 2116

ص -257- منع هذا فأولى الشلل وإلا فلا"وذات عرج"بين بأن يوجب تخلفها عن الماشية في المرعى الطيب وإذا ضر ولو عند اضطرابها عند الذبح فكسر العضو وفقده أولى وإن نازع ابن الرفعة في الأولوية"و"ذات"عور"فالعمياء أولى بين بأن يذهب ضوء إحدى عينيها ولو ببياض عمه أو أكثره كما نقله البلقيني واعتمده نعم لا يضر ضعف البصر ولا عدمه ليلا"و"ذات"مرض"بين وهو ما يظهر بسببه الهزال"و"ذات"جرب بين"للخبر السابق فيهن وعطف الأخيرة على ما قبلها من عطف الخاص على العام إذ الجرب مرض وسواء أنقصت بهذه العيوب أم لا"ولا يضر يسيرها"أي الأربع لأنه لا يؤثر كفقد قطعة يسيرة من عضو كبير كفخذ"ولا فقد قرن"وكسره إذ لا يتعلق به كبير غرض وإن كانت القرناء أفضل للخبر فيه نعم إن أثر انكساره في اللحم ضر كما علم من قوله وشرطها إلخ ولا تجزئ فاقدة جميع الأسنان ونقل الإمام عن المحققين الإجزاء حمل على ما إذا لم يكن لمرض ولم يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم وهو بعيد لأنه لا يؤثر بلا شك كما قاله الرافعي بخلاف فقد معظمها فإنه لا يضر إن لم يؤثر في ذلك"وكذا شق أذن وخرقها وثقبها"تأكيد لترادفهما"في الأصح"إن لم يذهب منها شيء لبقاء لحمها بحاله بخلاف ما إذا ذهب بذلك شيء وإن قل وعليه يحمل خبر الترمذي السابق أو يحمل على التنزيه لمفهوم خبر أربع السابق أي بناء على الاعتداد بمفهوم العدد أن ما سواها يجزئ"قلت الصحيح المنصوص يضر يسير الجرب والله أعلم"لأنه يفسد اللحم والودك وألحق به البثور والقروح وبه يتضح ما قدمناه في الشلل.

"ويدخل وقتها"أي التضحية"إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر"وهو عاشر الحجة"ثم مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين"راجع لكل من الركعتين والخطبتين عملا بقاعدة الشافعي السابقة في الوقت أو أن التثنية نظرا للفظين السابقين وإن كان كل منهما مثنى في نفسه كما في: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا} [الحج: 19] إذ يجوز اختصما أيضا اتفاقا فاندفع اعتراضه بأنه قيد في الخطبتين مع أنه قيد في الركعتين أيضا وضابطه أن يشتمل على أقل مجزئ من ذلك فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئ وكان تطوعا كما في الخبر المتفق عليه أو بعده أجزأ وإن لم يذبح الإمام خلافا لما وقع في البويطي نعم إن وقفوا بعرفة في الثامن غلطا وذبحوا في التاسع ثم بان ذلك أجزأهم تبعا للحج ذكره في المجموع عن الدارمي كذا ذكره شارح وهو غلط فاحش فإن الحج لا يجزئ في الثامن إجماعا فأي تبع في ذلك والذي في المجموع ليس في ذلك بل في الوقوف في العاشر فإن الأيام تحسب على حساب وقوفهم فيذبحون بعد مضي أيام التشريق وقد حررت ذلك في حاشية الإيضاح مع فروع نفيسة لا يستغنى عن مراجعتها"ويبقى"وقت التضحية وإن كره الذبح ليلا إلا لحاجة أو مصلحة"حتى تغرب"الشمس"آخر"أيام"التشريق"للخبر الصحيح:"عرفة كلها موقف وأيام منى كلها منحر"، وفي رواية:"في كل أيام التشريق ذبح"وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر وقال الأئمة الثلاثة يومان بعده"قلت ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها ثم"عقبه"مضي قدر"أقل مجزئ خلافا لما زعمه شارح من"الركعتين"

ج / 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت