فهرس الكتاب
ص -259- لو أتلفها ضمنها ولو ضلت بلا تقصير لم يلزمه طلبها إلا إن لم يكن له مؤنة أي لها كبير وقع عرفا فيما يظهر وتأخيره الذبح بعد دخول وقته بلا عذر فتلفت تقصير فيضمنها أو فضلت غير تقصير كذا في الروضة واستشكل بأن الضلال كالتلف كما يأتي وقد يفرق بأن الضلال أخف لبقاء العين معه فلا يتحقق التقصير فيه إلا بمضي الوقت بخلاف التلف ولو اشترى شاة وجعلها أضحية ثم وجد بها عيبا قديما امتنع ردها وتعين الأرش لزوال ملكه عنها كما مر وهو للمضحي ولو زال عيبها لم تصر أضحية، لأن السلامة إنما وجدت بعد زوال ملكه عنها فهو كما لو أعتق أعمى عن كفارته فأبصر بخلاف ما لو كمل من التزم عتقه قبل إعتاقه فإنه يجزئ عتقه عن الكفارة ولو عيب معينة ابتداء صرفها مصرفها وضحى بسليمة أو تعيبت فضحية ولا شيء عليه ولو عين سليما عن نذره ثم عيبه أو تعيب أو تلف أو قول المحشي وله تملكه. ا هـ. الذي في نسخ الشرح وله اقتناء. ا هـ. ضل أبدله بسليم وله اقتناء تلك المعيبة والضالة لانفكاكها عن الاختصاص وعودها لملكه من غير إنشاء تملك خلافا لما يوهمه كلام جمع،"فإن أتلفها"أو قصر حتى تلفت أو ضلت أي وقد فات الوقت وأيس منها فيما يظهر وبه يجمع بين هذا وما مر آنفا أو سرقت"لزمه"أكثر الأمرين من قيمتها يوم تلفها أو نحوه ومثلها يوم النحر لأنه بالتزامه ذلك التزم النحر وتفرقة اللحم ففيما إذا تساويا أو زادت القيمة يلزمه"أن يشتري بقيمتها"يوم نحو الإتلاف"مثلها"جنسا ونوعا وسنا"و"أن"يذبحها فيه"أي الوقت لتعديه ويصير المشتري متعينا للأضحية إن اشتراه بعين القيمة أو في الذمة لكن بنيته كونه عنها وإلا فيجعله بعد الشراء بدلا عنها وقضية كلامهم تعين الشراء بالقيمة فلو كان عنده مثلها لم يجز إخراجه عنها وهو بعيد والذي يظهر إجزاؤه وظاهر كلامهم تمكينه من الشراء وإن خان بإتلاف ونحوه ويوجه بأن الشارع جعل له ولاية الذبح والتفرقة المستدعية لبقاء ولايته حتى على البدل وليست العدالة شرطا هنا حتى تنتقل الولاية للحاكم بخلافه في نحو وصي خان فاندفع توقف الأذرعي في ذلك وبحثه أن الحاكم هو المشتري وفيما إذا زاد المثل يحصل مثلها لحصول ذينك الملتزمين بكل من هذين ولو كانت قيمتها يوم الإتلاف أكثر فرخص الغنم وفضل عن مثلها شيء اشترى كريمة أو شاتين فأكثر فإن لم يجد كريمة ولم توجد شاة ولو بأي صفة كانت بالفاضل أخذ به شقصا بأن يشارك في ذبيحة أخرى وإن لم يجز فإن لم يجده أخذ به لحما على الأوجه فإن لم يجده تصدق بالدراهم على فقير أو أكثر ولا يؤخرها لوجوده فيما يظهر ولو أتلفها أجنبي أخذ منه الناذر قيمتها أو ذبحها في وقتها ولم يتعرض للحمها أخذ منه أرش ذبحها واشترى بها أو به مثل الأولى ثم دونها ثم شقصا ثم أخرج دراهم كما تقرر ولو أتلف اللحم أو فرقه وتعذر استرداده ضمن قيمتها عند ذبحها لا الأكثر من قيمتها وقيمة اللحم ولا أرش الذبح وقيمة اللحم وهذا جار في كل من ذبح شاة إنسان مثلا بغير إذنه ثم أتلف اللحم،"وإن نذر في ذمته"أضحية كعلي أضحية"ثم عين"المنذور بنحو عينت هذه الشاة لنذري ويلزمه تعيين سليمة إلا أن يلتزم معيبة تعين وزال ملكه عنها بمجرد التعيين"لزمه ذبحه فيه"أي الوقت لأنه التزم أضحية في الذمة وهي مؤقتة ومختلفة باختلاف أشخاصها فكان في التعيين غرض أي غرض وبهذا فارقت ما لو
ج / 4