فهرس الكتاب

الصفحة 1875 من 2116

ص -286- الإصابات"فمن زاد"منهما بواحد أو"بعدد كذا"كخمس"فناضل"للآخر والمعتمد في أصل الروضة والشرح الصغير أنه لا يشترط لصحة العقد بيان ما ذكر بل يكفي إطلاقه ويحمل على المبادرة وإن جهلاها لأنها الغالب ويفرق بين هذا وما يأتي قريبا بأن الجهل بهذا نادر جدا فلم يلتفت إليه،"و"يشترط للمناضلة بناء على خلاف المعتمد المذكور"بيان عدد ثوب الرمي"في كل من المحاطة والمبادرة لينضبط العمل إذ هذا وما بعده هنا كالميدان في المسابقة وذلك كأربع نوب كل نوبة خمسة أسهم وكسهم سهم أو اثنين اثنين ويجوز شرط تقدم واحد بجميع سهامه فإن أطلقا حمل على سهم سهم كما قالاه وبه يعلم ضعف ما في المتن كما تقرر أما بيان عدد ما يرميه كل فهو شرط مطلقا"و"بيان عدد"الإصابة"كخمسة من عشرين، لأن الاستحقاق بها وبها يتبين حذق الرامي وقضية المتن أنهما لو قالا نرمي عشرة فمن أصاب أكثر من صاحبه فناضل لم يصح لكن جزم الأذرعي بخلافه فعليه لا يشترط بيان هذا كالذي قبله ويشترط إمكانها فإن ندر كعشرة أو تسعة من عشرة وكشدة صغر الغرض أو بعده فوق مائتين وخمسين ذراعا أي بذراع اليد المعتدلة كما هو ظاهر من قياس نظائره ثم رأيت شارحا صرح به لم يصح والتحديد بذلك إنما يأتي على عرف السلف وأما الآن فقد أتقنت القسي حتى صار الحاذق يرمي أضعاف ذلك العدد فلا يبعد التقدير لكل قوم بما هو الغالب في عرفهم أو تيقن كواحد من مائة لحاذق فكذلك على الأوجه لأنها عبث ويشترط اتحاد جنس ما يرمى به لا كسهم مع مزراق والعلم بما شرط وتقارب المتناضلين في الحذق وتعيينها كالموقف والاستواء فيه"و"بيان علم الموقف والغاية و"مسافة الرمي"بالذرع أو المشاهدة حيث لا عادة وقصدا غرضا وإلا لم يحتج لبيان ذلك وينزل على عادة الرماة الغالبة ثم إن عرفاها وإلا اشترط بيانها ويصح رجوع قوله الآتي إلا أن يعقد إلى آخره لهذا أيضا فحينئذ لا اعتراض عليه ولو تناضلا على أن يكون السبق لا بعدهما رميا ولم يقصدا غرضا صح إن استوى السهمان خفة ورزانة والقوسان شدة ولينا"وقدر الغرض"المرمي إليه من نحو خشب أو قرطاس أو دائرة"طولا وعرضا"وسمكا وارتفاعا من الأرض لاختلاف الغرض بذلك"إلا أن يعقد بموضع فيه غرض معلوم فيحمل"العقد"المطلق"عن بيان غرض"عليه"أي الغرض المعتاد نظير ما مر في المسافة ويبينان أيضا موضع الإصابة أهو الهدف أم الغرض المنصوب فيه أم الدارة في الشن أم الخاتم في الدارة إن قلنا بصحة شرطه"وليبينا"ندبا"صفة الرمي"المعلق بإصابة الغرض"من قرع"بسكون الراء"وهو إصابة الشن"المعلق وهو بفتح أوله المعجم الجلد البالي والمراد هنا مطلق الغرض"بلا خدش"له أي أنه يكفي فيه ذلك لا إن ما بعده يضر وكذا في الباقي"أو خزق"بفتح فسكون للمعجمتين"وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه أو خسق"بفتح للمعجمة فسكون للمهملة فقاف"وهو أن يثبت"فيه أو في بعض طرفه ويسمى جزما وإن سقط بعد وقد يطلق الخسق على المرق وجريا عليه في موضع"أو مرق"بالراء"وهو أن ينفذ"بالمعجمة منه ويخرج من الجانب الآخر والحوابي من حبا الصبي وهو أن يقع السهم بين يدي الغرض ثم يثبت إليه ولا يتعين ما عيناه من هذه مطلقا،

ج / 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت