فهرس الكتاب
ص -202- والمقضية أما منفرد ومأموم سن له فيسران به"و"الصحيح"أنه"إذا جهر به الإمام"يؤمن المأموم"جهرا"للدعاء"للاتباع ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على المعتمد وقول شارح يشارك وإن كانت دعاء للخبر الصحيح رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصل علي ترد بأن التأمين في معنى الصلاة عليه مع أنه الأليق بالمأموم لأنه تابع للداعي فناسبه التأمين على دعائه قياسا على بقية القنوت ولا شاهد في الخبر لأنه في غير المصلي"ويقول الثناء"سرا وهو الأولى وأوله أنك تقضي إلخ أو يسكت مستمعا لإمامه أو يقول أشهد لا نحو صدقت وبررت لبطلان الصلاة به خلافا للغزالي وإن جزم بما قاله جمع، وزعم أن ندب المشاركة هنا اقتضى المسامحة وأن هذا لا يقاس. بإجابة المؤذن بذلك لكراهتها في الصلاة لا يصح إلا لو صح في خبر أنه يقول هذا فحيث لم يصح ذلك بل لم يرد أبطل على الأصل في الخطاب، هذا كله إن كان سمع"فإن لم يسمعه"لإسرار الإمام به أو لنحو بعد أو صمم أو سمع صوتا لا يفهمه"قنت"سرا كبقية الأذكار،"ويشرع القنوت"أي يسن قال بعضهم وليس المراد به هنا ما مر في الصبح لأنه لم يرد في النازلة وإنما الوارد الدعاء برفعها فهو المراد هنا قال ولا يجمع بينه وبين الدعاء برفعها لئلا يطول الاعتدال وهو مبطل ا هـ وظاهر المتن وغيره خلاف ذلك بل هو صريح إذ المعرفة إذا أعيدت بلفظها كانت عين الأولى غالبا وقوله وهو مبطل خلاف المنقول فقد قال القاضي لو طول القنوت المشروع زائدا على العادة كره وفي البطلان احتمالان وقطع المتولي وغيره بعدمه لأن المحل محل الذكر والدعاء وبه مع ما يأتي في القنوت لغير النازلة في فرض أو نفل يعلم أن تطويل اعتدال الركعة الأخيرة بذكر أو دعاء غير مبطل مطلقا لأنه لما عهد في هذا المحل ورود التطويل في الجملة استثنى من البطلان بتطويل القصير زائدا على قدر المشروع فيه بقدر الفاتحة، إذا تقرر هذا فالذي يتجه أنه يأتي بقنوت الصبح ثم يختم بسؤال رفع تلك النازلة له فإن كانت جدبا دعا ببعض ما ورد في أدعية الاستسقاء"في سائر"أي باقي من السؤر وهو البقية"المكتوبات للنازلة"العامة أو الخاصة التي في معنى العامة لعود ضررها على المسلمين على الأوجه كوباء وطاعون وقحط وجراد، وكذا مطر مضر بعمران أو زرع وفاقا لمن خصه بالثاني لأنه لم يرد في الأول إلا الدعاء وذلك لأن رفع وباء المدينة لم يرد فيه إلا الدعاء ومع ذلك جعلوه من النازلة وخوف عدو كأسر عالم أو شجاع للأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة لدفع تمردهم لا لتدارك المقتولين لتعذره وقيس غير خوف العدو عليه. ومحله اعتدال الأخيرة ويجهر به الإمام في السرية أيضا"لا"القنوت فيهن"مطلقا"أي لنازلة وغيرها فلا يسن لغيرها بل يكره"على المشهور"لعدم وروده لغير النازلة وفارقت الصبح غيرها بشرفها مع اختصاصها بالتأذين قبل الوقت وبالتثويب وبكونها أقصرهن فكانت بالزيادة أليق أما غير المكتوبات فالجنازة يكره فيها مطلقا لبنائها على التخفيف والمنذورة والنافلة التي تسن فيها الجماعة وغيرهما لا يسن فيها ثم إن قنت فيها لنازلة لم يكره وإلا كره وقول جمع يحرم وتبطل في النازلة ضعيف، وكذا قول بعضهم تبطل إن أطال لإطلاقهم كراهة القنوت في
ج /1