فهرس الكتاب

الصفحة 2039 من 2116

ص -445- الدعوى، وإن كان النقد غالب نقد البلد"بيان جنس ونوع وقدر وصحة و"هي بمعنى أو"تكسر"وغيرها من سائر الصفات"إن اختلفت بهما"يعني بكل واحد من المتقابلين ومقابله"قيمة"كألف درهم فضة خالصة أو مغشوشة أشرفية أطالبه بها؛ لأن شرط الدعوى أن تكون معلومة كما مر وما علم وزنه كالدينار ولا يشترط التعرض لوزنه ولا يشترط ذكر القيمة في المغشوش بناء على الأصح أنه مثلي فقول البلقيني يجب فيه مطلقا ممنوع ومر فيه أول البيع بسط فراجعه أما إذا لم يختلف بهما قيمة فلا يجب ذكرها إلا في دين السلم.

تنبيه: لا تسمع دعوى دائن مفلس ثبت فلسه أنه وجد مالا حتى يبين سببه كإرث واكتساب وقدره ومن له غريم غائب لا بد أن يقول لي غريم غائب الغيبة الشرعية ولي بينة تشهد بذلك ويأتي أن الدعوى إنما تسمع غالبا على من لو أقر بالمدعى به قبل.

"أو"ادعى"عينا"حاضرة بالبلد يمكن إحضارها بمجلس الحكم أما غيرها فقد مر قبيل القسمة بما فيه"تنضبط"بالصفات مثلية أو متقومة"كحيوان"وحبوب"وصفها"وجوبا"بصفة السلم"؛ لأنه لا تتميز التميز الكامل إلا بذلك"وقيل يجب معها ذكر القيمة"احتياطا وقضيته أنه لا تجب في متقوم ولا مثلي منضبط لكن ناقضاه في القضاء على الغائب فنقلا عن الأصحاب وجوبها في المتقوم دون المثلي ومر ما فيه فإن لم ينضبط بالصفات كجوهرة أو ياقوتة أو جواهر أو يواقيت وجب ذكر القيمة قال الماوردي مع جنس ونوع ولون اختلف ولا تسمع بأن له في ذمته نحو ياقوتة؛ لأنه لا يثبت فيها نعم إن ذكر السبب كأسلمت له دينارا في ياقوتة أو أطالبه به لفساد السلم أو ادعى إتلافا أو حيلولة وطلب القيمة وقدرها سمعت واعترض الزركشي وغيره زيادته على أصله معها بأن الثاني يكتفي بها وحدها كما بينه الرافعي ولو وجبت قيمة المغصوب للحيلولة كفى ذكرها وحدها على الأوجه؛ لأنها الواجبة الآن ولا بد أن يصرح في مذبوحة وحامل بأن قيمتها مذبوحة أو حاملا كذا ومر في القضاء على الغائب ما يجب في ذكر العقار والدعوى في مؤجر على المستأجر وإن كان لا يخاصم؛ لأنه بيده الآن دون مؤجره،"فإن تلفت"العين"وهي متقومة"بكسر الواو"وجب ذكر القيمة"مع الجنس كما بحثه جمع كعبد قيمته كذا بل قال البلقيني مع ذكر صفات السلم وبسطه لكن المعتمد الأول؛ لأنها الواجبة حينئذ بخلاف المثلية لا بد من ذكر صفاتها ليجب مثلها وقضية ذلك الاكتفاء في المتقومة التالفة بذكر القيمة وحدها وقد تسمع الدعوى بالمجهول في صور كثيرة كوصية وإقرار؛ لأن المقصود ثبوت الأصل لا غير ودية وغرة لانضباطهما شرعا وممر أو مجرى ماء بملك الغير بل يكفي مجرد تحديده إن لم ينحصر حقه في جهة منه وعليه يحمل إطلاق الهروي عدم وجوب تحديده أي: ذكر قدره وإلا وجب بيان قدره وعليه حمل إطلاق غيره وجوب بيانه بل قد لا تتصور إلا مجهولة وذلك فيما يتوقف تعيينه على القاضي كغرض مهر ومتعة وحكومة ورضخ قال الغزي ومن تبعه ودعوى زوجة أو قريب النفقة رد بأن واجب الزوجة مقدر لا اجتهاد فيه ونفقة القريب للمستقبل لا تسمع الدعوى بها وللماضي ساقطة وبعد فرض

ج / 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت