فهرس الكتاب

الصفحة 2108 من 2116

ص -511- بالأقل؛ لأنه فوت رقبته، بخلاف ما لو عتق بالأداء بعد الجناية،"ولو قتل المكاتب بطلت"كتابته"ومات رقيقا"لفوات محل الكتابة فللسيد ما يتركه بحكم الملك لا الإرث ويلزمه تجهيزه، وإن لم يخلف وفاء"ولسيده قصاص على قاتله"العامد"المكافئ"له لبقائه بملكه"وإلا"يكافئه"فالقيمة"له هي الواجبة له عليه؛ لأنها جناية على قنه، فإن قتله سيده لم يلزمه إلا الكفارة كما بأصله وحذفه للعلم به مما قدمه في بابها، بخلاف ما لو قطع طرفه فإنه يضمنه له ولو قطع المكاتب طرف أبيه المملوك له قطع طرفه به ولم تراع شبهة الملك؛ لأن حرمة الأبوة أقوى منها،"ويستقل"المكاتب"بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر"كمعاملة بثمن مثل؛ لأن في ذلك تحصيلا للعتق المقصود"وإلا"بأن كان فيه تبرع كبيع بدون ثمن مثل ونحوه من كل محسوب من الثلث لو وقع في مرض الموت، أو خطر كالبيع نسيئة ولو بأكثر من قيمته، وإن أخذ رهنا وكفيلا على ما ذكراه هنا"فلا"يستقل به؛ لأن أحكام الرق جارية عليه. ونقل البلقيني عن النص امتناع تكفيره بالمال مع أنه لا تبرع فيه وأن ما تصدق به عليه مما يؤكل، ولا يباع عادة له التبرع به لخبر بريرة وبحث أن له نحو قطع السلعة مما الغالب فيه السلامة، وإن كان فيه خطر."ويصح"ما فيه تبرع وخطر"بإذن سيده في الأظهر"؛ لأن المنع إنما هو لحقه وكإذنه قبوله منه تبرعه عليه، أو على مكاتب له آخر بأداء ما عليه، نعم ليس له عتق ووطء وكتابة ولو بإذنه كما يأتي"ولو اشترى"كل، أو بعض"من يعتق على سيده صح"ولا يعتق على السيد لاستقلال المكاتب بالملك"فإن عجز وصار لسيده عتق"عليه لدخوله في ملكه، ولا يسري البعض في صورته إلى الباقي، وإن اختار سيده تعجيزه؛ لما مر في العتق"أو"اشترى من يعتق"عليه"لو كان حرا"لم يصح بلا إذن"من سيده؛ لأنه تكاتب عليه كما يأتي"و"شراؤه له"بإذن"منه"فيه القولان"في تبرعاته أظهرهما الصحة"فإن صح"الشراء"تكاتب عليه"فيتبعه رقا وعتقا، وليس له نحو بيعه"ولا يصح إعتاقه وكتابته"لقنه"بإذن"من سيده"على المذهب"لتضمنهما الولاء، وليس من أهله، نعم لو أعتقه عن سيده، أو غيره بإذنه صح وكان الولاء للسيد.

فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة

وما توافق، أو تباين فيه الفاسدة الصحيحة وتخالف المكاتب وسيده، أو وارثه وغير ذلك.

"الكتابة الفاسدة لشرط"فاسد كأن شرط أن كسبه بينهما، أو تأخر عتقه عن الأداء"أو عوض"فاسد كأن كاتبه على نحو خمر"أو أجل فاسد"كأن يؤجل بمجهول أو يجعله نجما واحدا، أو لغير ذلك كأن يكاتب بعض الرقيق"كالصحيحة في استقلاله"أي: المكاتب"بالكسب"؛ لأنه يعتق فيها بالأداء أيضا، وهو إنما يحصل بالتمكن من الاكتساب. وخرج بها الباطلة وهي ما اختل بعض أركانها كاختلال بعض شروط العاقدين السابقة وكالعقد بنحو دم وكفقد إيجاب، أو قبول فهي لغو إلا في تعليق عتق إن وقعت ممن يصح تعليقه وكذا يفترقان في نحو الحج، والعارية، والخلع"و"في"أخذ أرش الجناية عليه و"في أخذ أمة ما

ج / 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت