فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 2116

ص -399- الإدراج في الكفن"نجس"ولو من الفرج"وجب إزالته"تنظيفا له منه"فقط"لأن الفرض قد سقط بما وجد وعليه لا يجب بخروج منيه الطاهر شيء"وقيل"يجب ذلك"مع الغسل إن خرج من الفرج"القبل أو الدبر لأنه يتضمن الطهر وطهر الميت غسل كل بدنه"وقيل"يجب مع ذلك"الوضوء"كالحي أما ما خرج من غير الفرج أو بعد الإدراج في الكفن فلا يجب غير إزالته من بدنه وكفنه قطعا."و"الأصل أنه"يغسل الرجل".بالنصب وخلافه ركيك لتفويته نكتة تقديم المفعول على خلاف الأصل وهي الإشعار بأهمية ما الكلام فيه وهو الميت ولو أمرد لما يأتي في الخنثى ولأنه من الجنس"الرجل، والمرأة"كذلك"المرأة"إلحاقا لكل بجنسه"ويغسل أمته"ولو نحو أم ولد ومكاتبة وذمية كالزوجة بل أولى ولارتفاع الكتابة بالموت لا مزوجة ومعتدة ومستبرأة ومشتركة ومبعضة.وكذا نحو وثنية على الأوجه لحرمة بضعهن عليه وإن جاز له نظر ما عدا ما بين سرة وركبة غير المبعضة كما يأتي في النكاح وليس لها ولو مكاتبة وأم ولد أن تغسل سيدها لانتقالها للورثة أو عتقها بخلاف الزوجة لبقاء آثار الزوجية بعد الموت"وزوجته"غير الرجعية والمعتدة عن شبهة وإن حل نظرها لتعلق الحق فيها بأجنبي ولو ذمية"وهي"أي غير من ذكرنا ولو ذمية تغسل"زوجها"إجماعا وإن اتصلت بزوج بأن وضعت عقب موته ويعلم مما يأتي أن الكافر لا يغسل مسلما أن الذمية إنما تغسل زوجها الذمي"ويلفان"أي السيد وأحد الزوجين"خرقة"ندبا"ولا مس"من أحدهما ينبغي أن يصدر لشيء من بدن الميت حفظا لطهارة الغاسل إذ الميت لا ينتقض طهره بذلك فإن خالف صح الغسل لا يقال هذا مكرر مع ما مر من لف الخرقة الشامل لأحد الزوجين لأن ذاك في لف واجب وهو شامل لهما كما مر وهذا في لف مندوب وهو خاص بهما فلا تكرار نعم الذي يتوهم.إنما هو تكرر هذا مع من عبر بأنه يسن لكل غاسل لف خرقة على يده في سائر غسله ومع ذلك لا تكرار أيضا لأن هذا بالنظر لكراهة اللمس وما هنا بالنظر لانتقاض الطهر به."فإن لم يحضر إلا أجنبي"كبير واضح والميت امرأة"أو أجنبية"كذلك والميت رجل"يمم"الميت"في الأصح"لتعذر الغسل شرعا لتوقفه على النظر والمس المحرم ويؤخذ منه أنه لو كان في ثياب سابغة وبحضرة نهر مثلا وأمكن غمسه به ليصل الماء لكل بدنه من غير مس ولا نظر وجب وهو ظاهر على أن الأذرعي وغيره أطالوا في الانتصار للمقابل مذهبا ودليلا، وقضية المتن ككلامهم أنه ييمم وإن كان على بدنه خبث ويوجه بتعذر إزالته كما تقرر ومحل توقف صحة التيمم أي والصلاة الآتي في المسائل المنثورة على إزالة النجس إن أمكنت كما مر أما الصغير بأن لم يبلغ حدا يشتهى والخنثى ولو كبيرا لم يوجد له محرم فيغسله الفريقان أما الأول فواضح وأما الثاني.فللضرورة مع ضعف الشهوة بالموت ويغسل من فوق ثوب ويحتاط الغاسل ندبا في النظر والمس."وأولى الرجال به"أي بالرجل في الغسل"أولاهم بالصلاة"عليه وسيأتي لكن غالبا فلا يرد أن الأفقه بباب الغسل أولى من الأقرب، والأسن والفقيه ولو أجنبيا أولى من غير فقيه ولو قريبا عكس الصلاة على ما يأتي فيها لأن القصد هنا إحسان الغسل والأفقه والفقيه أولى به وثم الدعاء ونحو الأسن والأقرب أرق فدعاؤه أقرب للإجابة

ج /1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت