ص -402- لحق الميت أي لا للخروج من عهدة التكفين الواجب على كل من علم به وإلا لم يبق خلاف في أن الواجب ساترها أو السابغ فعلم أنه بالساتر يسقط حرج التكفين الواجب عن الأمة ويبقى حرج منه حق الميت على الورثة أو الغرماء، ومن كونه حقه يحمل تصريح آخرين بأنه يسقط بإيصائه بإسقاطه كما يأتي وقول الشافعي رضي الله عنه إذا غطي من الميت عورته فقط سقط الفرض لكنه أخل بحقه صريح فيما قررته أنه واجب للميت كما أفاده قوله لكنه أخل بحقه لا للخروج من عهدة التكفين كما أفاده قوله سقط الفرض وفي المجموع عن المتولي القطع بالاكتفاء بستر العورة ثم القطع بأن الزائد لا يسقط بإسقاطه لأنه واجب لحق الله وفيه تناقض إلا أن يكون قوله لحق الله ليس من كلام المتولي فإنه لا تناقض فيه وبما تقرر علم أن قول شيخنا في شرح الروض لعل مراد القائلين بوجوب الزائد أنه لحق الميت بالنسبة للغرماء أخذا من الاتفاق المذكور لا لحق الله تعالى وإلا فهو تناقض يرد بأن الحق أنه تناقض وأن ذلك الحمل لا يصح لأن الخلاف.في وجوب ساترها أو الكل إنما هو بالنظر لحق الله كما تقرر في توجيههما. ويأتي عن المجموع التصريح به في أن الوصية بإسقاط الزائد لا تنفذ لأنه واجب لحق الله تعالى ولا ينافي ذلك الاتفاق المذكور لأن الوجوب فيه لحق الآدمي فهو مبني على أن الواجب ساترها لحق الله والزائد لحق الآدمي ويعلم منه بالأولى تقدمه بالزائد عليهم على وجوب الزائد لحق الله فصح الاتفاق ولا بد من ستر البشرة هنا كالصلاة"ولا تنفذ"بتشديد الفاء والبناء للمفعول ويجوز عكسه"وصيته بإسقاطه"أي ساتر العورة لما تقرر أنه حق لله تعالى بخلافها بما زاد عليه خلافا لما في المجموع عن جمع فإنه إنما يأتي على الضعيف أن الواجب ستر جميع البدن لحق الله تعالى فقوله لحق الله صريح في البناء على هذا الضعيف لما تقرر عنه في التفريع على الأول الذي صححه أن الزائد حقه يتقدم به على الورثة كما صرح به نقله الاتفاق السابق وما مر عن الشافعي فإن قلت ظاهر كلام بعضهم أن وصيته لا تنفذ بإسقاطه وإن قلنا: إنه حقه لأن إسقاطه له مكروه والوصية به لا تنفذ قلت كون وصيته بإسقاطه مكروهة ممنوع كيف وفيه من المسامحة بحقه للورثة أو الغرماء ما لا يخفى وبه يندفع ما يقال هو مزر به فكيف جاز له إسقاطه على أن فيه من التخلي عن الدنيا وزينتها ما هو لائق بالحال"والأفضل للرجل".أي الذكر"ثلاثة"يعم كل منها البدن غير رأس محرم ووجه محرمة اتباعا لما فعل به صلى الله عليه وسلم"ويجوز"بلا كراهة لكنه خلاف المستحب"رابع وخامس"برضا الورثة المطلقين التصرف وكذا أكثر لكن مع الكراهة كما أطلقوه قال في المجموع ولا يبعد تحريمه لأنه إضاعة مال إلا أنه لم يقل به أحد ا هـ وقال الأذرعي جزم ابن يونس بالتحريم وهو قضية أو صريح كلام كثيرين فهو الأصح"و"الأفضل"لها"أي المرأة ومثلها الخنثى"خمسة"لطلب زيادة الستر فيها وتكره الزيادة عليها هذا كله حيث لا دين، وكفن من ماله وإلا وجب الاقتصار على ثوب ساتر لكل البدن إن طلبه غريم مستغرق أو كفن ممن تلزمه نفقته ولم يتبرع بالزائد أو من بيت المال أو وقف الأكفان.أو من مال الموسرين لفقد ما ذكر ولو اختلف الورثة في الثلاثة ودونها أو أكثر أو اتفقوا على ثوب واحد أو كان فيهم
ج /1