فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 2116

ص -412- رفعها والمشي بها قبل إحرام المصلي وبعده وإن حولت عن القبلة ما لم يزد ما بينهما على ثلثمائة ذراع، أو يحل بينهما حائل مضر في غير المسجد،"وتشترط شروط الصلاة"والقدوة أي كل ما مر لهما مما يتأتى مجيئه هنا وظاهر أنه يكره ويسن كل ما مر لهما مما يتأتى مجيئه هنا أيضا نعم بحث بعضهم أنه يسن هنا النظر للجنازة، وبعضهم النظر لمحل السجود لو فرض أخذا من بحث البلقيني ذلك في الأعمى والمصلي في ظلمة وهذا هو الأوجه وذلك لأنها صلاة وتقدم طهر الميت كما يأتي، وقول ابن جرير كالشعبي تصح بلا طهارة رد بأنه خارق للإجماع وابن جرير وإن عد من الشافعية لا يعد تفرده وجها لهم كالمزني ووقع للإسنوي أنه فهم من كلام الرافعي وجوب استقباله القبلة تنزيلا له منزلة الإمام كما نزلوه منزلته في منع التقدم عليه ورد بأنه تخيل فاسد إذ الميت غير مصل فكيف يتوهم وجوب استقباله للقبلة، وكلام الرافعي لا يفهمه وإنما المراد منه أن كون الحاضر في غير جهة.أمام المصلي ابتداء مانع"لا الجماعة"بالرفع فلا تجب بل تسن لأنهم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم فرادى وإن كان لعذر عدم الاتفاق على إمام خليفة بعد ولا ينافيه الجديد الآتي لأنه لو تقدم الولي لتوهم أنه الخليفة لاختصاص الإمامة به إذ ذاك"ويسقط فرضها بواحد"ولو صبيا مع وجود رجل لأنه لا يشترط فيها الجماعة فكذا العدد كغيرها، وكون صلاة الصبي نفلا لا يؤثر لأنه قد يجزئ عن الفرض كما لو بلغ بعدها في الوقت ولحصول المقصود بصلاته مع رجاء القبول فيها أكثر، ويجزئ الواحد أيضا وإن لم يحفظ الفاتحة وغيرها، ووقف بقدرها ولو مع وجود من يحفظها فيما يظهر لأن المقصود وجود صلاة صحيحة من جنس المخاطبين وقد وجدت ومر أواخر التيمم حكم صلاة فاقد الطهورين ومن لا يغنيه تيممه عن القضاء فراجعه"وقيل يجب اثنان وقيل ثلاثة"لأنه صلى الله عليه وسلم قال"صلوا على من قال: لا إله إلا الله".وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة"وقيل أربعة"كما يجب أي على هذا القول أن يحملها أربعة لأن ما دونه إزراء بالميت ولا تجب الجماعة على كل وجه،"ولا تسقط بالنساء"ومثلهن الخناثى"وهناك"أي بمحل الصلاة وما ينسب إليه كخارج السور القريب منه أخذا مما يأتي عن الوافي"رجال"أو رجل ولا يخاطبن بها حينئذ بل أو صبي مميز على ما بحثه جمع قيل وعليه يلزمهن أمره بفعلها بل وضربه عليه ا هـ وهو بعيد بل لا وجه له وإنما الذي يتجه أن محل البحث إذا أراد الصلاة وإلا توجه الفرض عليهن"في الأصح"لأن فيه استهانة به ولأن الرجال أكمل فدعاؤهم أقرب للإجابة أما إذا لم يكن غيرهن فتلزمهن وتسقط بفعلهن وتسن لهن الجماعة كما بحثه المصنف لكن نوزع فيه بأن الجمهور على خلافه وإنما لزمتهن ولم تسقط بفعلهن مع وجود الصبي المريد لفعلها على ذلك البحث لأن دعاءه أقرب للإجابة منهن وقد يخاطب الإنسان بشيء وتتوقف صحته منه على شيء آخر ولك أن تقول أقربية دعائه تأتي في اجتماعه مع الرجال ولم ينظروا إليها حينئذ، وكونه من جنسهم لا جنسهن لا أثر له هنا على.أنها إنما تقتضي أنه يندب لهن الائتمام به لا منع صحة صلاتهن ودعوى أنه قد يخاطب الإنسان إلى آخره تحتاج لتأمل فإن إطلاقها لا يشهد لما نحن فيه وإنما الذي يشهد له أن يثبت أنهم في صورة ما

ج /1

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت