فهرس الكتاب
ص -415- ويجري ذلك في نحو ابني عم أحدهما أخ لأم"ثم"بعدهما"ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة"من النسب فالولاء فالسلطان إن انتظم بيت المال"على ترتيب الإرث"في غير ابني عم، أحدهما أخ لأم كما يأتي"ثم"بعد عصبة الولاء فالسلطان بقيده"ذوو الأرحام"الأقرب فالأقرب أيضا فيقدم أبو الأم فالخال فالعم للأم نعم الأخ للأم يقدم على الخال ويتأخر عن أبي الأم ويوجه بأنه وإن كان وارثا لكنه يدلي بالأم فقط فقدم عليه من هو أقوى في الإدلاء بها وهو أبو الأم. وقدم في الذخائر على الأخ للأم بني البنات وله وجه لأن الإدلاء بالبنوة أقوى منه بالأخوة ويتبع ذلك كله وإن أوصى بخلافه لأنها حق الولي كالإرث ولا ينافيه ما مر أنها من حقوق الميت لأن الولي يخلفه فيها قهرا عليه فلم يملك إسقاطها.وما ورد مما يخالفه محمول على أن الولي أجاز الوصية كما هو الأولى جبرا لخاطر الميت ولا مدخل للزوج هنا أي حيث وجد من مر كما بحث بخلاف نحو الغسل والدفن."ولو اجتمعا"أي اثنان"في درجة"كابنين أو أخوين أو ابني عم وليس أحدهما أخا لأم، وكل أهل للإمامة"فالأسن"في الإسلام"العدل أولى"من الأفقه ونحوه"على النص"بخلاف ما مر في بقية الصلوات لأن الغرض هنا الدعاء ودعاء الأسن أقرب للإجابة أما إذا كان أحدهما أخا لأم فيقدم وإن كان الآخر أسن، ولا يرد على المتن لأنهما لم يستويا حينئذ لما مر أن قرابة الأم مرجحة فإن استويا سنا قدم الأحق بالإمامة بفقه وغيره مما مر فإن استويا في الكل أقرع ودخل في الأهل من لا يعرف غير مصحح الصلاة فيقدم إلا مع الاستواء في الدرجة فالأوجه تقديم الفقيه على نحو الأسن غير الفقيه وللأحق الإنابة وإن غاب بخلاف المستويين لا بد في الإنابة من رضا الآخر وخرج بقولنا وكل أهل للإمامة وغير الأهل نحو الفاسق والمبتدع والذي يتجه أنه لا يقدم نائبه.وإنما قدم في إمامة الصلاة في ملك نحو امرأة نائبها لأنه ليس لمعنى في ذاتها بل خارج عنها وهو الملكية وذلك غير موجود هنا."ويقدم الحر"البالغ العدل"البعيد على العبد القريب"ولو أفقه وأسن أو فقيها كعم حر على أخ قن لأنه أكمل فهو بالإمامة أليق ودعاؤه أقرب للإجابة أما حر صبي فيقدم عليه قن بالغ لأنه أكمل وأما عبد قريب فيقدم على الحر الأجنبي وأفاد بهذا ما في أصله بالأولى أن الحر في المستويين درجة أولى"ويقف"ندبا المصلي ولو على قبر المستقل"عند رأس الرجل"للاتباع حسنه الترمذي"وعجزها"أي المرأة للاتباع رواه الشيخان ومثلها الخنثى ومحاولة لسترها أو إظهارا للاعتناء به ولو حضر رجل وأنثى في تابوت واحد.فهل يراعى في الموقف الرجل لأنه أشرف أو هي لأنها أحق بالستر أو الأفضل لقربه للرحمة لأنه الأشرف حقيقة؟ كل محتمل ولعل الثاني أقرب أما المأموم فيقف حيث تيسر والأفضل إفراد كل جنازة بصلاة إلا مع خشية نحو تغير بالتأخير.
"ويجوز على الجنائز صلاة"واحدة برضا أوليائهم اتحدوا أم اختلفوا كما صح عن جمع من الصحابة في أم كلثوم بنت علي وولدها وقد قدم عليها إلى جهة الإمام رضي الله عنهم أن هذا هو السنة وصلى ابن عمر على تسع جنائز رجال ونساء وقدم إليه الرجال ولأن الغرض منها الدعاء والجمع فيه ممكن وإذا جمعوا وحضروا معا ويظهر أن العبرة
ج /1