فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 2116

ص -456-"وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران والورس"بفتح فسكون نبت أصفر باليمن يصبغ به، ولو دون نصاب لقلة حاصلهما غالبا"والقرطم"بكسر أوله وثالثه وضمهما حب العصفر"والعسل"من النحل كذا قيده شارح وأطلقه غيره ولعل الأول لكون القديم لا يوجبه في عسل غيره وذلك لآثار فيما عدا الزعفران عن الصحابة لكنها ضعيفة"ونصابه خمسة أوسق"من وسق جمع أو حمل لخبر الشيخين"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة""وهي ألف وستمائة رطل بغدادية"؛ لأن الوسق ستون صاعا إجماعا فجملة الأوسق ثلاثمائة صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث وقدرت بالبغدادي؛ لأنه الرطل الشرعي"وبالدمشقي ثلاثمائة وستة وأربعون رطلا وثلثان"؛ لأن رطل دمشق ستمائة درهم، ورطل بغداد عند الرافعي مائة وثلاثون درهما"قلت الأصح"أنها بالرطل الدمشقي"ثلاثمائة"رطل"واثنان وأربعون"رطلا"وستة أسباع"من رطل ؛ لأن الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقيل بلا أسباع وقيل وثلاثون والله أعلم"وتقدير الأوسق بذلك تحديد على الأصح والاعتبار بالكيل.قال الروياني عن الأصحاب بمكيال أهل المدينة أي للخبر الآتي:"أول زكاة النقد"وإنما قدر بالوزن استظهارا، والمعتبر فيه من كل نوع الوسط، وهو بالإردب المصري ستة أرادب إلا سدس إردب كما حرره السبكي بناء على أن الصاع قدحان بالمصري إلا سبعي مد"ويعتبر"الرطب والعنب أي بلوغه خمسة أوسق حالة كونه"تمرا أو زبيبا إن تتمر أو تزبب"لخبر مسلم"ليس في حب، ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق""وإلا"يتتمر، ولا يتزبب"ف"يوسق"رطبا وعنبا".ويخرج منه؛ لأن هذا أكمل أحواله، ويضم غير المتجفف للمتجفف في إكمال النصب لاتحاد الجنس، وما يجف رديئا كما لا يجف، وكذا ما يطول زمن جفافه كسنة كما بحثه الرافعي وله قطع ما لا يجف أي وما ألحق به كما هو ظاهر، وإن لم يضر؛ لأنه لا نفع في بقائه، وكذا ما ضر أصله لنحو عطش قال بعضهم: أو خيف عليه قبل أوانه وتخرج منه، وإن كان رطبا للضرورة، ومن ثم لو قطعه من غير ضرورة لزمه تمر جاف أو القيمة على ما يأتي آخر الباب وعلى كل منهما له التصرف في المقطوع؛ لأن الزكاة لم تتعلق بعينه كذا قيل، وفيه نظر لما يعلم مما يأتي قبيل الصيام في شاة واجبة في خمسة أبعرة أن المستحقين شركاء بقدر قيمتها فيبطل البيع في الكل لعدم العلم بما عدا قدر الزكاة وللساعي قبضه على النخل ثم يقسمه بالخرص وبعد قطعه مشاعا ثم يقسمه بناء على الأصح أن قسمة المثليات إفراز، وله بعد قبضه بيعه لمصلحة المستحقين، ولو للمالك وتفرقة ثمنه.إن لم يمكن تجفيفه وتتمره بعد القطع، وإلا لزمه على الأوجه ليسلمه تمرا، وبحث بعضهم أن للمالك الاستقلال بالقسمة، ويؤيده إطلاق قول التتمة عن جمع: تجوز القسمة بين المالك والفقراء كيلا أو وزنا، ولا ربا؛ لأن للمالك أن يدفع لهم أكثر من نصيبهم فيستظهر بحيث يعلم أن معهم زيادة ويلزم على هذه الطريقة تجويز القسمة على النخل بأن يسلم إليهم نخيلا يعلم أن ثمرتها أكثر من العشر ا هـ ويجب على المعتمد استئذان العامل؛ لأنهم شركاؤه فاحتيج لإذن نائبهم فإن قطع بغير إذنه، وقد سهلت مراجعته عزر وسيأتي أن القاضي يستفيد بولاية القضاء ولاية الزكاة ما لم يول"

ج /1

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت