فهرس الكتاب

الصفحة 434 من 2116

ص -499- في علم القابض يحلف على نفي علمه بالتعجيل."ومتى ثبت"الاسترداد"والمعجل"باق تعين رده بعينه كما لو فسخ البيع والثمن باق بعينه ولا يجاب من هو بيده إلى إبداله ولو بأعلى منه أو"تالف وجب ضمانه"بالمثل في المثلي والقيمة في المتقوم؛ لأنه قبضه لغرض نفسه ولا يجب هنا المثلي الصوري مطلقا على الأصح وقولهم ملك المعجل ملك القرض معناه أنه مشابه له في كونه ملكه بلا بدل أو لا"والأصح"في المتقوم"اعتبار قيمته يوم القبض"؛ لأن ما زاد عليها يومئذ حصل في ملك القابض فلم يضمنه"و"الأصح"أنه"أي المالك"لو وجده"أي المسترد"ناقصا"نقص صفة كمرض وسقوط يد"فلا أرش"له؛ لأنه حدث في ملك القابض كأب رجع في هبته فرأى الموهوب ناقصا أما نقص جزء متميز كتلف أحد شاتين فيضمن بدله قطعا"و"الأصح"أنه لا يسترد زيادة منفصلة"كولد وكسب ولبن ولو بضرع.وصوف وإن لم يجز لحصولها في ملكه والرجوع إنما يرفع العقد من حينه ومن ثم لو بان غير مستحق كقن رجع عليه بها وبأرش النقص مطلقا لتبين عدم ملكه ولفساد قبضه وإن صار عند الحول مستحقا وكذا يضمنهما لو وجد سبب الرجوع قبلهما أو معهما أما المتصلة كالسمن فتتبع الأصل ثم ختم الباب بمسائل تتعلق به دون خصوص التعجيل غير مترجم لها بفصل وإن كان في أصله اختصارا أو اتكالا على وضوح المراد على أن الحق أن لها تعلقا واضحا بالتعجيل إذ التأخير ضده، وذكر الضدين في سياق واحد مع تقديم ما هو المقصود منهما غير معيب بل حسن لما فيه من رعاية التضاد الذي هو من أظهر أنواع البديع وأما مسائل التعلق فلها مناسبة بالتعجيل أيضا إشارة إلى أنهم وإن كانوا شركاء له قطع تعلقهم بالدفع لهم ولو قبل الوجوب ومن غير المال؛ لأنها غير شركة حقيقية فتأمله يظهر لك حسن صنيعه ويندفع ما اعترضه به الإسنوي وغيره.

"وتأخير"المالك إخراج"الزكاة بعد التمكن"بما مر."يوجب الضمان"أي إخراج قدر الزكاة لمستحقيه"وإن تلف المال"لتقصيره بحبس الحق عن مستحقيه واختلفوا هل التمكن شرط للوجوب كالصوم والصلاة والحج والأصح أنه شرط للضمان لا للوجوب إذ لو تأخر الإمكان مدة فابتداء الحول الثاني من تمام الأول لا من الإمكان أي بالنسبة لما لم يملكه المستحقون أخذا من قولهم في مسألة الدار السابقة إذا أوجرت أربع سنين بمائة وقد أدى من غيرها فأول الحول الثاني في ربع المائة بكماله من حين أداء الزكاة لا من أول السنة؛ لأنه باق على ملكهم إلى حين الأداء ثم رأيت الإسنوي قال هنا إذا قلنا الفقراء شركاء المالك فقياسه أن يكون أول الثاني من الدفع إذا كان نصابا فقط وهو صريح فيما ذكرته ولو حدث نتاج بعد الحول وقبل الإمكان ضم للأصل في الثاني دون الأول ويفرق بين ما هنا ونحو الصلاة بأن هنا حكمين متمايزين الضمان والوجوب وكل يترتب عليه أحكام تخصه وأما ثم فليس إلا الوجوب والقول به مع عدم التمكن متعذر.فتعين أنه شرط للوجوب قبل قوله وإن كان غير جيد لاقتضائه اشتراك ما قبلها وما بعدها في الحكم وأن ما قبلها أولى به وليس كذلك إذ التلف هو محل الضمان وأما قبله فالواجب الأداء ويدخل مع ذلك في ضمانه حتى يغرم لو تلف المال ا هـ ويرد بما قررته أن معناه وتأخير إخراجها

ج /1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت