فهرس الكتاب
ص -65- به وحرمة جعل ورقة كتب فيها اسم معظم كاغدا لنحو نقد إنما هو رعاية للاسم المعظم كما هو واضح وعجيب الاستدلال به وجاز بالماء العذب مع أنه مطعوم لدفعه النجس عن نفسه كما مر"وجلد"بالرفع والجر؛ لأنه قسيم للجامد المذكور، وإن كان في الحقيقة قسما منه باعتبار ما فيه من التفصيل والخلاف فاندفع زعم أنه لا يصح كل منهما"دبغ"في الأظهر. لانتقاله عن طبع اللحم إلى طبع الثياب وإلحاق جلد الحوت الكبير به ينبغي حمله على ما إذا تحجر بحيث صار لا يلين، وإن نقع في الماء"دون غيره في الأظهر"؛ لأنه إما نجس أو مأكول نعم إن استنجى بشعره الطاهر أجزأ، ويحرم بجلد علم إن اتصل ومصحف، وإن انفصل، وإنما حل مسه؛ لأنه أخف،"وشرط"إجزاء الاقتصار على"الحجر"وما في معناه أو المراد بالحجر ما يعمهما"أن"لا يكون به رطوبة كالمحل ولو من عرق على ما اعتمده الأذرعي وفيه نظر والذي يتجه أنه لا يؤثر ويؤيده ما يأتي وأن"لا يجف النجس"الخارج أو بعضه وإلا تعين الماء في الجاف وكذا غيره إن اتصل به، وإن بال أو تغوط مائعا ثانيا. ولم يبل غير ما أصابه الأول كما اقتضاه إطلاقهم لتعين الماء بالجفاف فلا يرتفع بما حدث لكن قال جمع متقدمون بإجزائه حينئذ وكأنه لكون الطارئ من جنس الأول فصارا كشيء واحد وبه يعلم رد بحث بعضهم فيمن بال ثم أمنى أنه يجزئه الحجر ولو غسل ذكره ثم بال قبل الجفاف لم ينجس غير مماس البول كما يعلم من قوله في شروط الصلاة وإلا فغير المنتصف"و"أن"لا ينتقل"الخارج الملوث عما استقر فيه عند خروجه إذ لا ضرورة لهذا الانتقال فصار كتنجسه بأجنبي"و"أن"لا يطرأ"على المحل المتنجس بالخارج"أجنبي"نجس مطلقا أو طاهر جاف اختلط بالخارج لما مر في التراب أو رطب ولو ماء لغير تطهيره. لا عرق إلا إن سال وجاوز الصفحة أو الحشفة إذ لا يعم الابتلاء به حينئذ خلافا لمن زعمه،"ولو ندر"الخارج كدم"أو انتشر فوق العادة"الغالبة وقيل فوق عادة نفسه"ولم يجاوز"غائط"صفحته"، وهي ما ينضم من الأليين عند القيام"و"بول"حشفته"وهي ما فوق محل الختان، ويأتي في فاقدها أو مقطوعها نظير ما يأتي في الغسل كما هو ظاهر"جاز الحجر في الأظهر"إلحاقا له بالمعتاد؛ لأن جنسه مما يشق، فإن جاوز تعين الماء في المجاوز والمتصل به مطلقا وكذا إن لم يجاوز وانفصل عما اتصل بالمحل فيتعين في المنفصل فقط، ويظهر أخذا مما يأتي في الصوم من العفو عن خروج مقعدة المبسور وردها بيده أن من ابتلي هنا بمجاوزة الصفحة أو الحشفة دائما عفي عنه فيجزيه الحجر للضرورة، ويطهر في شعر بباطن الصفحة أنه مثلها ولا نظر لندب إزالته فلا ضرورة لتلوثه؛ لأن تكليف إزالته كلما ظهر منه شيء مشق مضاد للترخيص في هذا المحل.
"ويجب". لإجزاء الحجر أيضا"ثلاث مسحات"للنهي الصحيح عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار"ولو"بطرفي حجر بأن لم يتلوث في الثانية فتجوز هي والثالثة بطرف واحد؛ لأنه إنما خفف النجاسة فلم يؤثر فيه الاستعمال بخلاف الماء ولكون التراب بدله أعطي حكمه أو"بأطراف حجر"ثلاثة؛ لأن القصد عدد المسحات مع الإنقاء وبه فارق عده في الجمار واحدة؛ لأن القصد عدد الرميات،"فإن لم ينق"المحل بالثلاث بأن بقي أثر يزيله ما
ج /1