فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 2116

ص -202- الغرض به"والأنوثة والسن واللون"إلا الأبلق إذ لا يجوز السلم فيه لعدم انضباطه"والنوع"والصنف إن اختلف كبخاتي أو عراب في الإبل أو كعربي أو تركي في الخيل وكمصري أو رومي في البقية ويجوز من نعم أو ماشية نحو طي مما العادة كثرتهم ولا يجب هنا ذكر القد وقيل يجب وانتصر له الأذرعي وغيره ولا وصف اللون لكن يسن في نحو خيل ذكر غرة وتحجيل"وفي الطير"والسمك ولحمهما"النوع والصغر وكبر الجثة"أي أحدهما , ولون طير لم يرد للأكل وكذا سنه إن عرف وذكورته وأنوثته إن أمكن التمييز وتعلق به غرض وكون السمك نهريا أو بحريا طريا أو مالحا"وفي اللحم"من غير صيد وطير , ولو قديدا مملحا"لحم بقر"عراب أو جواميس"أو ضأن أو معز ذكر خصي رضيع"هزيل لا أعجف؛ لأن العجف عيب"معلوف أو ضدها"أي المذكورات أي أنثى فحل فطيم راع سمين , والرضيع والفطيم في الصغير وأما الكبير فمنه الجذع والثني ونحوهما فيذكر أحد ذلك وذلك لاختلاف الغرض بذلك إذ لحم الراعية أطيب والمعلوفة أدسم ولا بد فيها من علف يؤثر في لحمها نعم إن لم يختلف بها وضدها بلد لم يجب ذكر أحدهما وكذا في لحم الصيد ويشترط فيه بيان عين ما صيد به"من فخذ"بإعجام الذال"أو كتف أو جنب"أو غيرها لاختلاف الغرض بها أيضا"ويقبل"وجوبا"عظمه على العادة"عند الإطلاق كنوى التمر ويجوز شرط نزعه وحينئذ لا يجب قبوله لا شرط نزع نوى التمر على الأوجه من وجهين فيه والفرق أن التمر يدخر غالبا ونزع نواه يعرضه للإفساد بخلاف العظم ويجب قبول جلد يؤكل عادة مع اللحم لا رأس ورجل من طير وذنب أو رأس لا لحم عليه من سمك"وفي الثياب الجنس"كقطن أو كتان والنوع وبلد نسجه إن اختلف به غرض , وقد يغني ذكر النوع عن غيره"والطول والعرض والغلظ والدقة"بالدال وهما صفتان للغزل"والصفاقة"وهي انضمام بعض الخيوط إلى بعض"والرقة"وهي ضدها وهما يرجعان لصفة النسج فما هنا أحسن مما في الروضة وأصلها من إسقاطهما نعم قد يستعمل الدقيق موضع الرقيق وعكسه"والنعومة والخشونة"وكذا اللون في نحو حرير ووبر وقطن وإطلاقهم محمول على ما لا يختلف من كتاب أو قطن"ومطلقه"عن ذكر قصر وعدمه"يحمل على الخام"؛ لأنه الأصل دون المقصور نعم يجب قبوله لكن إن لم يختلف الغرض."ويجوز"السلم"في المقصور"لانضباطه لا الملبوس وإن لم يغسل لعدم انضباطه بخلاف جديد وإن غسل , ولو قميصا وسراويل إن أحاط بهما الوصف وإلا فلا وعليه يحمل تناقض الشيخين في ذلك."و"يجوز السلم في الكتان لكن بعد دقه لا قبله وفي"ما صبغ غزله قبل النسج كالبرود"إذا بين الصبغ ونوعه وزمنه ولونه وبلده"ولأقيس صحته في"الثوب"المصبوغ بعده"أي النسج كالغزل المصبوغ"قلت الأصح منعه وبه قطع الجمهور والله أعلم"؛ لأن الصبغ بعده يسد الفرج فلا يظهر فيه نحو صفاقة أو رقة ويجوز في الحبرة وعصب اليمن إن وصفه حتى تخطيطه نص عليه في الأم وقول شارح إلا عصب اليمن غلط فيه والأولى حمله على ما لا يضبطه الوصف"وفي التمر"والزبيب"لونه ونوعه"كمعقلي أو برني"وبلده وصغر الحبات أو كبرها وعتقه وحداثته"وكون جفافه بأمه أو الأرض لا مدة جفافه إلا في

ج / 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت