فهرس الكتاب

الصفحة 892 من 2116

ص -405- أضعاف قيمتها لتعديه ويلزمه أجرة مثلها وأرش نقصها هذا إن بقي لها قيمة، ولو تافهة، وإلا فهي هالكة فتجب قيمتها ويرجع المشتري إن جهل الاستحقاق على بائعه بأرش نقص بنائه ومن ثم أفتى بعضهم فيمن أكرى آخر جملا وأذن له في السفر به مع الخوف فتلف فأثبته آخر له وغرمه قيمته بأنه يرجع بها على مكريه إن جهل أن الجمل لغيره"ولو"غصب خشبة و"أدرجها في سفينة فكذلك"تخرج ما لم تصر لا قيمة لها"إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين"أو اختصاص كذلك، ولو للغاصب بأن كانت في اللجة والخشبة في أسفلها فلا تنزع إلا بعد وصولها للشط لسهولة الصبر إليه بخلاف الخشبة فيما مر؛ لأنه لا أمد ينتظر ثم وحينئذ يأخذ المالك قيمتها للحيلولة والمراد أقرب شط يمكن الوصول إليه والأمن فيه كما هو ظاهر لا شط مقصده وكالنفس نحو العضو وكل مبيح للتيمم وقول الزركشي كغيره إلا الشين أخذا مما صرحوا به في الخيط مراده إلا الشين في حيوان غير آدمي؛ لأن هذا هو الذي صرحا به ثم حيث قالا وكخوف الهلاك خوف كل محذور يبيح التيمم وفاقا وخلافا، ثم قالا للحيوان غير المأكول حكم الآدمي إلا أنه لا اعتبار ببقاء الشين ا هـ أما نفس غير معصومة كزان محصن، ولو قنا كأن زنى ذميا، ثم حارب واسترق وتارك صلاة بشرطه وحربي ومرتد ومال غير معصوم كمال الحربي فلا يبقى لأجلهما لإهدارهما وثنى معصومين؛ لأن بين النفس والمال شبه تناقض، وإن صدق أحدهما على الآخر.

"ولو وطئ"الغاصب"المغصوبة عالما بالتحريم"وليس أصلا للمالك"حد"وإن جهلت؛ لأنه زان"وإن جهل"تحريم الزنا مطلقا أو بالمغصوبة وقد عذر بقرب إسلامه ولم يكن مخالطا لنا أو مخالطنا وأمكن اشتباه ذلك عليه أو نشئه بعيدا عن العلماء"فلا حد"للشبهة"وفي الحالين"أي حالي علمه وجهله"يجب المهر"، وإن أذن له المالك؛ لأنه استوفى المنفعة وهي غير زانية إذ الغرض كما يعلم مما يأتي أنها جاهلة أو مكرهة نعم يتحد وإن تعدد الوطء في حالة الجهل لاستدامة الشبهة بخلافه مع العلم بتعدد الوطآت، ولو وطئ مرة جاهلا ومرة عالما فمهران ويجب في البكر مهر ثيب مع أرش البكارة كما مر في البيع"إلا أن تطاوعه"عالمة بالتحريم كما يفهمه قوله الآتي إن علمت"فلا يجب"مهر"على الصحيح"؛ لأنها زانية، وقد نهى عن مهرها وإنما أثر رضاها في سقوط حق السيد؛ لأنه إنما ينشأ عنها ومن ثم سقط بردتها قبل وطء وإرضاعها إرضاعا مفسدا ويظهر في مميزة عالمة بالتحريم أنها ككبيرة في سقوط المهر؛ لأن ما وجد منها صورة زنا فأعطيت حكمه ألا ترى أنه لو اشتراها، ثم بان فيها ذلك ردها به"وعليها الحد إن علمت"بالتحريم لزناها وكالزانية مرتدة ماتت على ردتها"ووطء المشتري من الغاصب كوطئه"أي الغاصب"في"ما قرر فيه من"الحد والمهر"وأرش البكارة لاشتراكهما في وضع اليد على مال الغير بغير حق نعم تقبل دعواه هنا الجهل مطلقا ما لم يقل علمت الغصب فيشترط عذر مما مر"فإن غرمه"أي المالك المشتري المهر"لم يرجع به"المشتري"على الغاصب في الأظهر"؛ لأنه الذي انتفع به وباشر الإتلاف، وكذا أرش البكارة."وإن أحبل"الغاصب أو المشتري

ج / 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت