فهرس الكتاب

الصفحة 899 من 2116

ص -411-"وإلا"أي وإن قلنا بالضعيف أن الملك للبائع أو موقوف"فلا"يؤخذ لبقاء ملك البائع أو انتظار عوده.

"ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع"لسبق حقه لثبوته بالبيع على حق المشتري لثبوته بالاطلاع، ولو رده المشتري قبل طلب الشفيع فله رد الرد ويشفع ولا يتبين بطلانه كما صححه السبكي فالزوائد من الرد إلى رده للمشتري وكالرد بالعيب رده بالإقالة."ولو اشترى اثنان"معا"دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر"لاستوائهما في وقت حصول الملك وهذا محترز متأخر إلى آخره وحاصله كما أشرت إليه في محله أنه لا بد من تأخر سبب ملك المأخوذ منه عن سبب ملك الآخذ فلو باع أحد شريكين نصيبه بشرط الخيار له فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار بيع بت فالشفعة للمشتري الأول إن لم يشفع بائعه لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني، ولا شفعة للثاني، وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الثاني، وكذا لو باعا مرتبا بشرط الخيار لهما دون المشتري سواء أجازا معا أم أحدهما قبل الآخر."ولو كان للمشتري شرك"بكسر الشين"في الأرض"كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم نصيبه لأحد شريكيه"فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته"وهي السدس في هذا المثال كما لو كان المشتري أجنبيا لاستوائهما في الشركة ولا نقول: إن المشتري استحقها على نفسه بل دفع الشريك عن أخذ حصته فلو ترك المشتري حقه لم يلزم الشفيع أخذه وقيل يأخذ الكل أو يدع الكل."ولا يشترط في"استحقاق"التملك بالشفعة حكم حاكم"لثبوته بالنص"ولا إحضار الثمن"؛ لأنه تملك بعوض كالبيع ولا ذكره"ولا حضور المشتري"ولا رضاه كما في الرد بالعيب وبتقدير الاستحقاق يندفع ما أورد أن ما هنا ينافيه ما بعده أنه لا بد من أحد هذه الأمور أو ما يلزم منه أحدها ووجه اندفاعه أن ما هنا في ثبوت التملك بالشفعة واستحقاقه وما يأتي إنما هو في حصول الملك بعد ذلك الاستحقاق وتقرره فلا اتحاد ولا منافاة وهذا أوضح بل أصوب من الجواب بأن المراد هنا أن كل واحد بخصوصه على انفراده لا يشترط، وثم أنه لا بد من وجود واحد مما يأتي على أن لنا أن لا نقدر الاستحقاق، ونقول لا منافاة؛ لأن التملك وهو ما هنا غير حصول الملك وهو ما يأتي إذ لا يلزم من التملك حصول الملك عقبه كالبيع بشرط الخيار. ثم رأيت الفتى أجاب بنحو ذلك لكنه فسر التملك بأخذ الشفعة فورا أي بطلبها فورا ثم السعي في واحد من الثلاث الآتية فهذا هو التملك لا مجرد طلبها فورا خلاف ما يقتضيه كلامه ثم رأيت ما يصرح بذلك وهو قول بعض تلامذته وأما الجواب عن قول الشيخين ولا يكفي أن يقول لي حق الشفعة وأنا مطالب بها وقولهما في صفة الطلب أنا مطالب بها فهو بناء على الفرق بين الطلب والتملك فكلامهما أولا في حقيقة التملك وثانيا في مجرد طلب الشفعة. ا هـ وقول جمع الواجب فورا هو الطلب لا نفس التملك فعلمنا تغايرهما، لكن قولهم لا نفس التملك في إطلاقه نظر والمعتمد الذي دل عليه كلام الرافعي وصرح به البلقيني في اللعان أنه لا بد من الفور في التملك عقب الفور في الأخذ أي في سببه نعم في الروضة وأصلها وإذا لم يكن الثمن حاضرا وقت

ج / 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت