ص -432- فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل
"يشترط تخصيص الثمر بهما"فلو شرط بعضه لثالث فكما مر في القراض بتفصيله ووقع لشارح الفرق بينهما في بعض ذلك وليس بصحيح على أن فرقه في نفسه غير صحيح أيضا كما يعرف بتأمله مع كلامهم، قيل صواب العبارة اختصاصهما بالثمر ا هـ، ويرده ما مر ويأتي أن الباء تدخل على المقصور والمقصور عليه"واشتراكهما فيه"بالجزئية نظير ما مر في القراض ففي على أن الثمرة كلها لك أو لي تفسد ولا أجرة له في الثانية
ج / 2