فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 2116

ص -100- الحقيقة والمجاز جائز وعلى امتناعه وهو ما عليه الأكثرون. هو من عموم المجاز أو حقيقة لأنه يطلق أيضا على مطلق المستقذر واستعمال المشترك في معانيه جائز استغناء بالقرينة كما في الآية فاندفع ما لابن عبد السلام هنا وفي الحديث"كل مسكر خمر"وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش والأفيون وجوزة الطيب وكثير العنبر والزعفران فهذه كلها مسكرة لكنها جامدة فكانت طاهرة والمراد بالإسكار هنا الذي وقع في عبارة المصنف وغيره في نحو الحشيش مجرد تغييب العقل فلا منافاة بينه وبين تعبير غيره بأنها مخدرة خلافا لمن وهم فيه وما ذكرته في الجوزة من أنها مسكرة بالمعنى المذكور وأنها حرام صرح به أئمة المذاهب الثلاثة واقتضاه كلام الحنفية ولا يرد على المتن جامد الخمر ودرديه ولا ذائب نحو حشيش لم تصر فيه شدة مطربة نظرا لأصلهما."وكلب"للأمر بالتطهير من ولوغه سبعا مع التعفير والأصل عدم التعبد إلا لدليل بعينه ولا دليل على ذلك"وخنزير"لأنه أسوأ حالا منه إذ لا يجوز الانتفاع به في حالة الاختيار بحال مع صلاحيته له فلا يرد نحو الحشرات؛ ولأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر،"وفرعهما"أي فرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره ولو آدميا تغليبا للنجس إذ الفرع يتبع أخس أبويه في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وعقد الجزية والأب في النسب والأم في الحرية. والرق وأخفهما في نحو الزكاة والأضحية وقضية ما تقرر من الحكم بتبعيته لأخس أبويه أن الآدمي المتولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ له حكم المغلظ في سائر أحكامه وهو واضح في النجاسة ونحوها وبحث طهارته نظرا لصورته بعيد من كلامهم بخلافه في التكليف؛ لأن مناطه العقل ولا ينافيه نجاسة عينه للعفو عنها بالنسبة إليه بل وإلى غيره نظير ما يأتي في الوشم ولو بمغلظ إذا تعذرت إزالته فيدخل المسجد ويماس الناس ولو مع الرطوبة ويؤمهم؛ لأنه لا تلزمه إعادة ومال الإسنوي إلى عدم حل مناكحته وجزم به غيره؛ لأن في أحد أصليه ما لا يحل رجلا كان أو امرأة ولو لمن هو مثله وإن استويا في الدين وقضية ما يأتي في النكاح من أن شرط حل التسري حل المناكحة أنه لا يحل له وطء أمته بالملك أيضا لكن لو قيل باستثناء هذا إذا تحقق العنت لم يبعد ويقتل بالحر المسلم. قيل لا عكسه لنقصه وقياسه فطمه عن مراتب الولايات ونحوها كالقن بل أولى نعم فيه دية إن كان حرا؛ لأنها تعتبر بأشرف الأبوين كما مر قال بعضهم وبعيد أن يلحق نسبه بنسب الواطئ حتى يرثه ا هـ والوجه عدم اللحوق؛ لأن شرطه حل الوطء أو اقترانه بشبهة الواطئ وهما منتفيان هنا نعم يتردد النظر في واطئ مجنون إلا أن يقال المحل الموطوء هنا غير قابل للوطء فتعذر الإلحاق بالواطئ هنا مطلقا فعلم أنه لا قريب له إلا من جهة أمه إن كانت آدمية والذي يتجه أن له أن يزوج أمته؛ لأنه بالملك لا عتيقته لما تقرر أنه بعيد عن الولايات قال بعضهم ولو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي ملك لمالكها ا هـ وهو مقيس."وميتة غير الآدمي والسمك والجراد"لتحريمها مع عدم إضرارها فلم يكن إلا لنجاستها وزعم إضرارها ممنوع وهي ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية فخرج موت الجنين بذكاة أمه والصيد بالضغطة أو قبل إمكان ذكاته والناد بالسهم؛ لأن هذا ذكاتها شرعا واستثنى

ج /1

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت