فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 2116

ص -450-"وقيل لا يكفي الوصف"وتتعين المشاهدة للخبر السابق:"ليس الخبر كالمعاينة"ولما يأتي أنه لا يكفي وصف الرضيع وأطالوا في ترجيحه؛ لأنه الذي عليه الأكثرون بل الأول بحث لهما فقط"وكذا الحكم فيما"معه من زاملة ونحوها كما بأصله ولا ترد عليه خلافا لمن زعمه؛ لأن كلامه الآتي في المحمل يفيده وفيما"يركب عليه من محمل وغيره"كسرج أو إكاف"إن"فحش تفاوته ولم يكن هناك عرف مطرد و"كان"ذلك"له"أي تحت يده ولو بعارية يشترط أحدهما إن ذكر في العقد، لكن المعتمد أنه لا بد هنا من الرؤية مع الامتحان باليد إن أمكن وألحقوا نحو المحمل بالزاملة لا بالمحمول الآتي الاكتفاء فيه بأحد هذين؛ لأن الفرض كما تقرر أنه لا عرف مطرد ثم مع فحش تفاوته إذ نحو الخشب يتفاوت ثقله فلا يحيط به العيان وبه يرد تنظير ابن الرفعة في ذلك أو من الوصف مع الوزن أما لو اطرد بما يركب عليه عرف أو لم يكن للراكب فلا يحتاج لمعرفته ويحمل في الأولى على العرف ويركبه المؤجر في الثانية على ما يليق بالدابة كما يأتي وإن أحضر الراكب ما يركب عليه ولا بد في نحو المحمل من وطاء فيه يجلس عليه وكذا غطاء له إن شرط في العقد ويعرف أحدهما بأحد ذينك ما لم يكن فيه عرف مطرد فيحمل الإطلاق عليه"ولو شرط"في عقد الإجارة"حمل المعاليق"جمع معلوق بضم الميم، وقيل معلاق كسفرة وقدر وصحن وإبريق وإداوة وقصعة فارغة أو فيها نحو ماء أو زاد قال الماوردي ومضربة ومخدة"مطلقا"عن الرؤية مع الامتحان باليد وعن الوصف مع الوزن"فسد العقد في الأصح"لاختلاف الناس فيها قلة وكثرة ولا يشترط تقدير ما يأكله كل يوم"وإن لم يشترطه"أي حمل المعاليق"لم يستحق حملها"ولا حمل بعضها وإن خف كإداوة اعتيد حملها على ما اقتضاه إطلاقهم وذلك لاختلاف الناس فيها.

"ويشترط في إجارة العين"لدابة لركوب أو حمل"تعيين الدابة"أي عدم إبهامها فلا يكفي أحد هذين وزعم أن هذا معلوم من أول الفصل بتسليمه لا يمنع التصريح به"وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب"والأظهر اشتراطه وكذا يشترط قدرتها على ما استؤجرت لحمله"و"يشترط"في إجارة الذمة"للركوب"ذكر الجنس والنوع"وقد يغني عن الجنس"والذكورة والأنوثة"كبعير بختي ذكر لاختلاف الغرض بذلك ووجهه في الأخير أن الذكر أقوى والأنثى أسهل ويشترط أيضا ذكر كيفية سيرها ككونها بحرا أو قطوفا"ويشترط فيهما"أي إجارة العين والذمة للركوب"بيان قدر السير كل يوم"وكونه ليلا أو نهارا والنزول في عامر أو صحراء لتفاوت الغرض بذلك ويجوز مجاوزة المحل المشروط والنقص عنه لخوف ظن منه ضرر دون غيره كما لو استأجر دابة لبلد ويعود عليها فإنه لا يحسب عليه مدة إقامتها لخوف"إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة"بالعادة"فينزل"قدر السير"عليها"ما لم يشرط خلافه فإن لم ينضبط اشترط بيان المنازل أو التقدير بالزمن وحده هذا كله إن كانت الطريق آمنة وإلا لم يجز تقدير السير فيه؛ لأنه لا يتعلق بالاختيار ذكره جمع قالا ومقتضاه امتناع التقدير بالزمان أيضا وحينئذ يتعذر الاستئجار في طريق تخوفه لا منازل بها مضبوطة ا هـ. وقال الأذرعي قضية كلام الشامل

ج / 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت