ص -451- صحة التقدير من بلد كذا إلى بلد كذا للضرورة.
"ويجب في الإيجار للحمل"إجارة عين أو ذمة"أن يعرف المحمول"لاختلاف تأثيره وضرره"فإن أحضر رآه"إن ظهر"وامتحنه بيده إن"لم يظهر كأن كان في ظلمة أو"كان في ظرف"وأمكن تخمينا لوزنه"وإن غاب"أو حضر"قدر بكيل"إن كان مكيلا"أو وزن"إن كان موزونا أو مكيلا؛ لأن ذلك طريق معرفته والوزن في كل شيء أولى لأنه أضبط"و"أن يعرف"جنسه"أي المحمول المكيل لاختلاف تأثيره في الدابة وإن اتحد كيله كما في الملح والذرة أما الموزون كآجرتكها لتحمل عليها مائة رطل وإن لم يقل مما شئت فلا يشترط ذكر جنسه؛ لأنه رضا منه بأضر الأجناس بخلاف عشرة أقفزة مما شئت فإنه لا يغني عن ذكر الجنس لكثرة الاختلاف مع اتحاد الكيل وأين ثقل الملح من ثقل الذرة وقلته مع اتحاد الوزن ولا يصح لتحمل عليها ما شئت بخلاف لتزرعها ما شئت؛ لأن الأرض تطيق كل شيء ومتى قدر بوزن للمحمول كمائة رطل حنطة أو كيله لم يدخل الظرف فيشترط رؤيته كحباله أو وصفهما ما لم يطرد العرف ثم بغرائر متماثلة أي قريبة التماثل عرفا كما هو ظاهر ويأتي ذلك فيما إذا أدخل الظرف في الحساب ففي مائة من بظرفها لا بد أن يذكر جنس الظرف أو يقول مائة من مما شئت وفي مائة قدح بر بظرفها لا بد أن يكون مما لا يختلف عرفا كما ذكر أما لو قال مائة رطل فالظرف منها"لا جنس الدابة وصفتها"فلا يشترط معرفتهما في الإجارة للحمل"إن كانت إجارة ذمة"لأن الغرض مجرد نقل متاع الملتزم في الذمة وهو لا يختلف باختلاف الدواب"إلا أن يكون"في الطريق نحو وحل أو يكون"المحمول"الذي شرط في العقد"زجاجا"بتثليث أوله"ونحوه"مما يسرع انكساره كالخزف فيشترط معرفة جنس الدابة وصفتها كما في الإجارة للركوب مطلقا لاختلاف الغرض باختلافها في ذلك وإنما لم يشترطوا في المحمول التعرض لسير الدابة مع اختلاف الغرض به سرعة وإبطاء عن القافلة؛ لأن المنازل تجمعهم والعادة تبين والضعف في الدابة عيب وبحث الزركشي وجوب تعيينها في التقدير بالزمن لاختلاف السير باختلاف الدواب.
فصل في منافع لا يجوز الاستئجار لها ومنافع يخفى الجواز فيها وما يعتبر فيها
"لا تصح إجارة مسلم لجهاد"وإن قصد إقامة هذا الشعار وصرف عائدته للإسلام على الأوجه؛ لأنه يتعين عليه بحضور الصف مع وقوعه عن نفسه وبه فارق حل أخذ الأجرة على نحو تعليم تعين عليه أما الذمي فيصح، لكن من الإمام فقط استئجاره للجهاد كما يأتي في بابه"ولا"لفعل"عبادة تجب لها"أي فيها"نية"لها أو لمتعلقها بحيث يتوقف أصل حصولها عليها فالمراد بالوجوب ما لا بد منه؛ لأن القصد امتحان المكلف بها بكسر نفسه بالامتثال وغيره لا يقوم مقامه فيه ولا يستحق الأجير شيئا وإن عمل طامعا لقولهم كل ما لا يصح الاستئجار له لا أجرة لفاعله وإن عمل طامعا وألحقوا بتلك الإمامة
ج / 2