فهرس الكتاب

الصفحة 943 من 2116

ص -452- ولو في نفل؛ لأنه مصل لنفسه فمن أراد اقتدى به وإن لم ينو الإمامة، وتوقف فضل الجماعة على نيتها فائدة تختص به فلا يعود على المستأجر منها شيء أما ما لا تجب له نية كالأذان فيصح الاستئجار عليه والأجرة مقابلة لجميعه مع نحو رعاية الوقف ودخل في تجب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم للوقوف عنده ومشاهدته فلا يصح الاستئجار لها كما قاله الماوردي وغيره فزيارة قبر غيره أولى بخلاف الدعاء عند زيارة قبره المكرم؛ لأنه مما تدخله النيابة وبخلاف السلام عليه صلى الله عليه وسلم فتدخلهما الإجارة والجعالة ومر أوائل الحج ما له تعلق بذلك فراجعه واختار أبو عبد الله الأصبحي جواز الاستئجار للزيارة ونقله عن ابن سراقة"إلا الحج"والعمرة فيجوز الاستئجار لهما ولأحدهما عن ميت أو معضوب كما مر ويتبعهما صلاة ركعتي نحو الطواف لوقوعهما عن المستأجر"وتفرقة زكاة"وكفارة وذبح وتفرقة أضحية وهدي وصوم عن ميت وسائر ما يقبل النيابة وإن توقف على النية لما فيها من شائبة المال."وتصح"الإجارة لكل ما لا تجب له نية كما أفهمه كلامه، ومن ثم فصله عما قبله المستثنى من المنطوق فتصح لتحصيل مباح كصيد و"لتجهيز ميت ودفنه"عطف خاص على عام وإن تعين عليه؛ لأن مؤن ذلك في تركته أصالة في مال ممونه ثم المياسير فلم يقصد الأجير لفعله حتى يقع عنه"وتعليم القرآن"كله أو بعضه وإن تعين عليه للخبر الصحيح:"إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله"وصرح به مع علمه مما قدمه في تقريره نظرا لاستثنائه من العبادة واهتماما به لشهرة الخلاف فيه وكثرة الأحاديث الدالة بظاهرها على امتناعه كما بينتها مع ما يعارضها ومع مسائل عزيزة النقل تتعلق بالتعليم والمعلمين في تأليف مستقل، ولو قال سيد قن صغير لمعلمه لا تدعه يخرج لقضاء الحاجة إلا مع وكيل ووكل به صغيرا فهرب منه ضمنه؛ لأنه مفرط ولا تصح بقضاء ولا لتدريس علم أو إعادته إلا إن عين المتعلم وما يعلمه وكذا القضاء على الأوجه ويصح الاستئجار لقراءة القرآن عند القبر أو مع الدعاء بمثل ما حصل من الأجر له أو بغيره عقبها عين زمانا أو مكانا أو لا. ونية الثواب له من غير دعاء لغو خلافا لجمع وإن اختار السبكي ما قالوه وكذا أهديت قراءتي أو ثوابها له خلافا لجمع أيضا أو بحضرة المستأجر أي أو نحو ولده فيما يظهر ومع ذكره في القلب حالتها كما ذكره بعضهم، وذلك لأن موضعها موضع بركة وتنزل رحمة والدعاء بعدها أقرب إجابة وإحضار المستأجر في القلب سبب لشمول الرحمة له إذا تنزلت على قلب القارئ وألحق بها الاستئجار لمحض الذكر والدعاء عقبه وما اعتيد في الدعاء بعدها من جعل ثواب ذلك أو مثله مقدما إلى حضرته صلى الله عليه وسلم أو زيادة في شرفه جائز كما قاله جماعات من المتأخرين بل حسن مندوب إليه خلافا لمن وهم فيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لنا بأمره بنحو سؤال الوسيلة له في كل دعاء له بما فيه زيادة تعظيمه وحذف مثل في الأولى كثير شائع لغة واستعمالا نظير ما مر في بما باع به فلان فرسه وليس في الدعاء بالزيادة في الشرف ما يوهم النقص خلافا لمن وهم فيه أيضا كما بينته في الفتاوى وفي حديث أبي المشهور"كم أجعل لك من صلاتي"أي دعائي أصل عظيم في الدعاء له عقب القراءة وغيرها ومن الزيادة في شرفه أن يتقبل الله عمل الداعي بذلك ويثيبه

ج / 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت