فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 2116

ص -455- جميع ما يأتي قال القاضي وتنفسخ في مدة المنع ا هـ وفيه نظر لأنه المقصر بعدم الفسخ مع ثبوت الخيار له نعم إن جهل الخيار وعذر فيه احتمل ما قاله وخرج بالضبة القفل فلا يجب تسليمه فضلا عن مفتاحه لأنه منقول وليس بتابع"وعمارتها"الشاملة لنحو تطيين سطح وإعادة رخام قلعه هو أو غيره كما هو ظاهر ولا نظر لكون الفائت به مجرد الزينة؛ لأنها غرض مقصود ومن ثم امتنع"على المؤجر"قلعه ابتداء ودواما وإن احتاجت لآلات جديدة"فإن بادر"أي قبل مضي مدة لها أجرة كما هو ظاهر"وأصلحها"أو سلم المفتاح فذاك"وإلا"يبادر"فللمكتري"قهرا"على المؤجر الخيار"إن نقصت المنفعة بين الفسخ والإبقاء لتضرره ومن ثم زال بزواله فإذا وكف السقف تخير حالة الوكف فقط ما لم يتولد منه نقص وبحث أبو زرعة سقوطه بالبلاط بدل الرخام لأن التفاوت بينهما ليس فيه كبير وقع ا هـ وفي إطلاقه ما فيه فالذي يتجه أنهما إن تفاوتا أجرة لها وقع تخير وإلا فلا وأنه لو شرط إبقاء الرخام فسخ بخلف الشرط هذا في حادث أما مقارن علم به المكتري فلا خيار وإن علم أنه من وظيفة المكري لتقصيره بإقدامه مع علمه به ومحل ما ذكر في المتصرف لنفسه وفي الطلق أما المتصرف عن غيره وفي الوقف فتجب العمارة لكن لا من حيث الإجارة ويلزم المؤجر أيضا انتزاع العين ممن غصبها ودفع نحو حريق ونهب عنها إن أراد دوام الإجارة وإلا تخير المستأجر ولو قدر عليه المستأجر من غير خطر لزمه كالوديع ويؤخذ منه أنه لو قصر ضمن وأنه لا يكلف النزع من الغاصب المتوقف على خصومة بل لا يجوز كالوديع؛ لأنهما لا يخاصمان وإن سمعت الدعوى عليهما لكون العين في يدهما كما يأتي أوائل الدعاوى."وكسح الثلج"أي كنسه"عن السطح"الذي لا ينتفع به الساكن كالجملون"على المؤجر"بالمعنى السابق"وتنظيف عرصة الدار"وسطحها الذي ينتفع به ساكنها كما بحثه ابن الرفعة"عن ثلج"وإن كثر"وكناسة"حصلا في دوام المدة وهي ما يسقط من نحو قشر وطعام ومثلها رماد الحمام وغيره"على المكتري"بمعنى أنه لا يلزم به المكري لتوقف كمال انتفاعه لا أصله على الثلج؛ ولأن الكناسة من فعله والتراب الحاصل بالريح لا يلزم واحدا منهما نقله وبعد انقضاء المدة يجبر المكتري على نقل الكناسة بل وفي أثنائها إن أضرت بالسقوف كما هو ظاهر وعليه بالمعنى السابق تنقية بالوعة وحش مما حصل فيهما بفعله ولا يجبر على تنقيتهما بعد المدة وفارقا الكناسة بأنهما نشآ عما لا بد منه بخلافها وبأن العرف فيها رفعها أولا فأولا بخلافهما ويلزم المؤجر تنقيتهما عند العقد بأن يسلمهما فارغين وإلا تخير المستأجر ومحله إن لم يعلم به أخذا مما مر ويحتمل الفرق بخفة المؤنة واعتياد المسامحة هنا لا ثم."وإن آجر دابة لركوب"عينا أو ذمة"فعلى المؤجر"عند الإطلاق"إكاف"بكسر أوله وضمه وهو للحمار كالسرج للفرس وكالقتب للبعير وفسره غير واحد بالبرذعة ولعله مشترك وفي المطلب أنه يطلق في بلادنا على ما يوضع فوق البرذعة ويشد عليه بالحزام ا هـ والمراد هنا ما تحت البرذعة"وبرذعة"بفتح أوله ثم ذال معجمة أو مهملة وهي الحلس الذي تحت الرحل كذا في الصحاح في موضع كالمشارق، وقال في حلس: الحلس للبعير وهو

ج / 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت