الصفحة 18 من 20

شرح كتاب (بلوغ المرام) للحافظ ابن حجر رحمه الله

الجزء (18)

[أحكام حديث النهي عن البول في الماء الراكد والطهارة فيه]

للعلامة المحدِّث فوزي الأثري حفظه الله ورعاه.

وفيه:

-أحكام في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» . متفق عليه

-فالماء الراكد إذا لاقته نجاسة وهو قليل فينجس، فهذا يتغير ولا بد

-والماء الراكد الكثير إذا لا قته نجاسة فلا ينجس إلا إذا تغير.

-مثل ماء البرك والبحيرات وغير ذلك، فلو بال فيها أحد فلا تنجس

-وهذا قول الحنفية والشافعية وهو قول للحنابلة

-المراجع: ابن الهمام في شرح فتح القدير، والزيلعي في تبيين الحقائق، والنووي في المجموع، والشيرازي في المهذب، وابن قدامة في المغني والبهوتي في كشاف القناع، والسرخسي في المبسوط، والكاساني في بدائع الصنائع، وابن نجيم في البحر الرائق، والبناية للعيني، والإمام مالك في المدونة فالكبرى، وابن عبدالبر في التمهيد وفي الاستذكار، والخرشي في حاشيته، وابن المنذر في الأوسط

-فهذا القول الصحيح وهو الموافق لاجماع الصحابة

-الحكم الثاني: (( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري, ثم يغتسل فيه ) )فلا يجوز البول في الماء الدائم ويحرم ذلك

-فيأثم من بال في الماء الراكد، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنهي للتحريم

-كلمة طيبة لشيخنا في تحريم الإسلام الإضرار بالمسلمين، أو من يفسدون عقائد الناس من المبتدعة

-الحكم الثالث: في الحديث الحث على النظافة

-كلمة طيبة لشيخنا في النظافة الشخصية وأبنائك وأهلك ونظافة البيت والسيارة والممتلكات والمنطقة وبلدك ووطنك، وفي المساجد والذهاب للصلاة وإلى مركزك ومدرستك، ورمي القمامة في الحاويات، وابعاد السيارات المعطلة والخردة عن المناطق السكنية وما يضر الناس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت