12 -... أَوَّلًا: مَا وَقَعَ مِنْ الصَّحَابَةِ فِي غَزْوَةِ بَنِي قُرَيْظَةَ (1) : رَوَى الْبُخَارِيُّ (2) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ « لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِى بَنِى قُرَيْظَةَ » . فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِى الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ نُصَلِّى حَتَّى نَأْتِيَهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّى لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ . فَذُكِرَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ .
ثَانِيًا: اتِّفَاقُ الصَّحَابَةِ فِي مَسَائِلَ تَنَازَعُوا فِيهَا عَلَى إقْرَارِ كُلِّ فَرِيقٍ لِلْفَرِيقِ الْآخَرِ عَلَى الْعَمَلِ بِاجْتِهَادِهِمْ , كَمَسَائِلَ فِي الْعِبَادَاتِ وَالنِّكَاحِ وَالْمَوَارِيثِ وَالْعَطَاءِ وَالسِّيَاسَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .
الِاخْتِلَافُ فِيمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ:
(1) - فواتح الرحموت - (ج 2 / ص 345) وشرح رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام - (ج 1 / ص 4)
(2) - برقم ( 946)