فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 463

الخلاصةُ في أحكامِ التلفيقِ (1)

التّلفيق في اللّغة: الضّمّ ، وهو مصدر لفّق ، ومادّة لفّق لها في اللّغة أكثر من معنى ، فهي تستعمل بمعنى الضّمّ.والملاءمة ، والكذب المزخرف.والتّلفاق أو اللّفاق بكسرهما: ثوبان يلفّق أحدهما بالآخر.

وفي الاصطلاح: أخذ صحّة الفعل من مذهبين معا بعد الحكم ببطلانه على كلّ واحد منهما بمفرده .

كمنْ توضأ ولم يمسح إلا بعض رأسه تقليدًا للشافعي، ثم خرج منه دم وسال ولمس امرأتَه، فهذا الوضوء على الحالة التي صار إليها المتوضئ، هل تصح الصلاة به أو لا؟ إذا عُرض ذلك على الإمام الشافعيَّ فلا يُقِرُّه بسبب لمس المرأة، وإذا عُرض على الإمام أبي حنيفة فلا يُجيزه بسبب خروج الدم وكوْنِ المسح على أقل من رُبْع الرأس، وكذلك لو عُرض على الإمامين مالكٍ وأحمدَ فلا يُقرّانه، لأنه يُشترط عندهما مسحُ جميع الرأس.

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 4813-4822) و فتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 172) وفتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 173) وفتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 174) و فتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 315) وفتاوى الرملي - (ج 6 / ص 294) والفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 318) وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 17 / ص 154) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 5 / ص 7097) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9 / ص 4726) وفتاوى الزحيلي - (ج 1 / ص 110) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 9) وموسوعة الفقه الإسلامي - (ج 1 / ص 4) والفقه الإسلامي وأصوله - (ج 2 / ص 294) والفقه الإسلامي وأصوله - (ج 2 / ص 294)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت