فهرس الكتاب
الصفحة 4901 من 5165
2237 - حدَّثنا سعيدٌ, قال: حدَّثنا شريك, عن أبي إسحاق, عن أبي الأحوص, عن عبد الله, في قولِهِ: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} , قال: الطلاق للعدة, أن يطلقها طاهرا من غير جماع, ثم يمهل حتى تحيض حيضة, ثم تطهر, ثم يمهل حتى تحيض حيضة, ثم إن أراد أن يراجعها راجعها.
حجم الخط: