فهرس الكتاب

الصفحة 4902 من 5165

2238 - حدَّثنا سعيدٌ, نا هُشيم, أنا خالد, وابن عون, عن ابن سيرين, قال: الطلاق للعدة: أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر في غير جماع, أو حبلى, أو مستبين حملها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت