27 -وَمِنْ مسائِلِ الأَحكامِ في التَّبَعْ ... يَثْبُتُ لاَ إذَا اسْتَقَلَّ فَوَقَعْ
27 -يعني أَنَّهُ يثبتُ تبعًا مَا لا يثبتُ استقلالًا، فإنَّ منَ الأحكامِ أشياءَ يختلفُ حكمُهَا في حالِ الانفرادِ، وفي حالِ التَّبَعِ لغيرِهَا، فلها حكمٌ إذَا انفردتْ، ولهَا حكمٌ إذَا تَبِعَتْ غَيْرَهَا.
فمنْ ذلكَ في البيعِ: لا يجوزُ بيعُ المجهولِ استقلالًا، ويجوزُ إذَا كانَ تبعًا لغيرِهِ والجهالةُ يسيرةً، كأساساتِ الحيطانِ، ما اختفى تبعًا لمَا ظهرَ، والحشراتُ لا يجوزُ أكلُهَا منفردةً، ويجوزُ أكلُ الدُّودِ ونحوهِ تبعًا للثَّمرةِ ونحوِهَا. والنَّحلُ في ذبابِهِ، والطَّلاقُ لا يثبتُ بشهادةِ النِّساءِ، فإذَا شهدتِ المرأةُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ المرأَةَ وزوجَهَا انفسخَ النِّكاحُ تبعًا لقبولِ قولِهَا في الرَّضَاعِ.