فهرس الكتاب
- 📄
31 -ومُتْلِفُ مؤذيهِ ليْسَ يَضْمَنُ ... بَعْدَ الدِّفاعِ بالَّتي هي أَحْسَنُ
31 -إذَا صالَ عليْهِ آدميٌّ، أَوْ حيوانٌ، أَوْ طيرٌ في الإحْرامِ فأتلفهُ دفعًا عنْ نفسِهِ، لا ضمانَ عليْهِ، ولكنْ يدفعُهُ بالأَسهلِ فالأسهلِ.
وأَمَّا إذَا اضْطُرَّ إلى صيدٍ وهوَ مُحْرِمٌ، فأتلفَهُ لضرورتِهِ، فإِنَّهُ يضمنُ، ولكنْ لا إثمَ عليْهِ.
قالَ ابنُ رجبٍ في قواعِدِهِ:
"منْ أتلفَ شيئًا لدفعِ أَذاهُ لمْ يضمنْهُ، وإنْ أتلفهُ لدفعِ أذاهُ بهِ ضمنَهُ، ويتخرَّجُ عليهِ مسائلُ"فذكرَهَا.