فهرس الكتاب
- 📄
41 -تُسْتَعْمَلُ القُرْعَةُ عِنْدَ المُبْهَمِ ... مِنَ الحُقُوقِ أَوْ لدى التَّزاحُم
41 -يعني أنَّ القُرعةَ تُستعملُ إذَا جُهِلَ المستحقُّ لحَقِّ منَ الحقوقِ، ولا مزيةَ لأَحدِهِمَا على الآخَرِ، أَوْ حَصَلَ التَّزاحُمُ في أمرٍ منَ الأُمورِ، ولاَ مُرجِّحَ لأَحدِهِمَا.
وتحتَ هذهِ القاعدةِ دلائلُ كثيرةٌ، منْهَا: إذَا تشاحَّ اثنانِ في الأذانِ أَوِ الإقامةِ أَوِ الإمامةِ في الصَّلاةِ أَوْ صَلاةِ الجنازةِ، وليسَ أحدُهُمَا أَوْلى منَ الآخَرِ، فإِنَّهُ يُقْرَعُ بينَهُمَا.
وكذلكَ إذَا تنازعَ اثنانِ لُقَطَةً، أَو لَقِيطًا أَوْ مكانًا ونحوَهُ، ولاَ مرجِّحَ لأحدِهِمَا على الآخرِ، فإِنَّهَا تُسْتَعْمَلُ القرعةُ، وكذلكَ إذا طلَّقَ منْ نسائِهِ واحدةً مبهَمةً، أَوْ معيَّنَةً ثمَّ نسيَهَا، أَوْ اعتَقَ عبيدَهُ، مَنْ منهُمَا؟ فإِنَّها: تخرجُ المطلَّقةُ والمعتقُ بالقرعةِ، إلى غيرِهَا منَ المسائِلِ.