الصفحة 117 من 448

يوجب الشك في طهر الباقي فيلزم بالضرورة أن يكون قيام النجاسة مشكوكًا لا أنه متيقن, ولا"للإسبيجابي"ما ذكره من أَنَّه (1) يَغْسِلُ بَعْضَهُ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَةُ الثَّوْبِ وَقَعَ الشَّكُّ فِي قِيَامِ النَّجَاسَةِ,إلى قوله: فَلَا يَقْضِي بِالنَّجَاسَةِ بِالشَّكِّ وهو في الحقيقة عكس ما ذكره"ابن الهمام"؛ إذ قوله: مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَةُ الثَّوْبِ وقوله: فَلَا يَقْضِي بِالنَّجَاسَةِ بِالشَّكِّ يفيد كون الطهارة متيقنة فلا يرفع هذا المتيقن بما طرأ عليه من

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشك في قيام النجاسة, وتحصل من كلام ["المصنف"] (2) / (3) أن مخالفته"لابن الهمام"ترجع للمناقشة في الاستدلال فقط/ (4) , وأما الحكم وهو عدم جواز الصلاة فيه ما لم يغسل باقيه فلا ينازعه فيه.

(1) في (جـ) أن

(2) ما بين معكوفين لم يرد في (جـ) .

(3) بداية 113/أ من النسخة (أ) .

(4) بداية 90/أ من النسخة ( د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت