الصفحة 118 من 448

فإن قلت حيث لم يكن قيام النجاسة متيقنًا بل مشكوكًا على ما حققه المصنف بقوله: والحق الخ. [فَلِمَ لَمْ يَقُلْ] (1) بتجويز الصلاة فيه؛ إذ مجرد الشك في قيام النجاسة لا أثر له؟ قلت: وجه المنع من تجويزه الصلاة فيه؛ (2) وإن لم يتيقن بنجاسته يعلم مما قدمه المصنف من أن ثبوت الشك في كون الطرف المغسول مكان النجاسة يوجب الشك في طهر الباقي فلم تكن طهارته متيقنة حينئذ وبهذا التقرير يعلم أن النزاع بين ابن الهمام والمصنف إنما هو [ في ] (3) الطريق/ (4) الموصل لعدم تجويز الصلاة فيه أعني وجه الاستدلال, أما نفس الحكم فمتفق عليه فيما/ (5) بينهما.

12= جَازَتِ الصَّلَاةُ مَعَهُ إلَّا أَنَّ هَذَا إنْ صَحَّ لَمْ يَبْقَ لِكَلِمَتِهِمِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا - أَعْنِي قَوْلَهُمْ: الْيَقِينُ لَا يَرْتَفِعُ بِالشَّكِّ - مَعْنًى

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في (أ) فلو لم يدخل.

(2) في النسخة (أ) قلت: وجه المنع من تجويزه الصلاة فيه؛ [ إذ مجرد الشك في قيام النجاسة لم يتيقن بنجاسته] وإن لم يتيقن بنجاستهألخ مابين معكوفين زيادة ولعله سَبْقُ نظر من الناسخ.

(3) في موجودة في ( أ) .

(4) بداية صفحة 199 من النسخة ( ج) .

(5) بداية 76/أ من النسخة ( ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت