فهرس الكتاب
12= قوله: جَازَتِ الصَّلَاةُ مَعَهُ وذلك؛ لأنه قبل النجاسة كان طاهرًا بيقين"حَمَوِِيّ" (1) .
في هذا البيان قصور والبيان التام ما رأيته لبعض"الأفاضل" (2) حيث قال: إن طهارة الثوب متيقنة فإذا تنجس طرف منه غير متيقن لا يزول اليقين بهذا الشك, فإذا غسل بعضه وقع الشك في الشك وهي شُبْهَةَ الشُّبْهَة, واليقين في طهارة الثوب ثابت فلا تعتبر (( شُبْهَةَ الشُّبْهَة ) ) (3)
(1) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/195.
(2) هو الإمام أحمد بن عمر, الإسقاطي الحنفي, أبو السعود المصري, المتوفى سنة 1159هـ, نحوي فقيه, عارف بالتجويد, من كتبه: تنوير الحالك على منهج السالك للأشموني على ألفية ابن مالك, ومنهج السالكين إلى شرح ملا مسكين لكنز الدقائق, وهو كتاب مخطوط كما أشار إلى ذلك الزركلي. قال الشارح أبو السعود في مقدمته لهذا الكتاب: (( عمدة الناظر على الأشباه والنظائر ) )ق1, وفي مقدمة كتابه: (( فتح المعين على شرح العلامة ملا مسكين ) )1/2 ما نصه: (( ومتى أبهمت في العزو, كما إذا عزوت شيئا لبعضهم غير مصرح به, فالمراد به المرحوم العلامة, الشيخ الإسقاطي ) ). اهـ كلامه. ينظر هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 1/174, الأعلام للزركلي 1/188, معجم المؤلفين لعمر كحالة 2/29.
(3) اتفق العلماء على عدم اعتبار شُبْهَةَ الشُّبْهَة. يقول ابن نجيم في البحرالرائق4/153: (( شُبْهَةَ الشُّبْهَةِ سَاقِطَةُ الِاعْتِبَارِ بِالْإِجْمَاعِ ) ). وينظر درر الحكام شرح غرر الأحكام لعلي حيدر 2/83, تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 3/185.