الصفحة 120 من 448

كما هو مقرر في الأصول انتهى.

13= فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ

14= لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَثْبُتَ شَكٌّ فِي مَحَلِّ ثُبُوتِ الْيَقِينِ لِيُتَصَوَّرَ ثُبُوتُ شَكٍّ فِيهِ لَا يَرْتَفِعُ بِهِ ذَلِكَ الْيَقِينُ, فَمِنْ هَذَا حَقَّقَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

13= قوله: فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ. أي حينئذ ثبت الشك في طهر الباقي, وأباحة دم الباقين لاحتمال كون الطرف المغسول هو المتنجس أو غيره, والرجل المخرج هو معصوم الدم أو غيره لا يتصور أن يثبت شك الخ. إلى هذا يشير كلام"الحَمَوِِيّ" (1) .

(1) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت