الصفحة 124 من 448

17= فِي الْحُكْمِ لَا الدَّلِيلِ فَنَقُولُ: وَإِنْ ثَبَتَ الشَّكُّ فِي طَهَارَةِ الْبَاقِي وَنَجَاسَتِهِ لَكِنْ لَا يَرْتَفِعُ حُكْمُ ذَلِكَ الْيَقِينِ السَّابِقِ بِنَجَاسَتِهِ, وَهُوَ عَدَمُ جَوَازِ الصَّلَاةِ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

16= قوله: وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَخْلُصُ الْإِشْكَالُ الخ. الإشكال تجويز الصلاة في ثوب تيقنت نجاسته/ (1) قبل تحقق إزالتها, وتجويز قتل [الباقي مع التيقن بأن في الحصن شخصا معصوم/ (2) الدم قبل] (3) التحقق أنه المخرج.

(1) بداية 114/أ من النسخة ( أ) .

(2) بداية 91/أ من النسخة ( د) .

(3) ما بين معكوفين لم يرد في (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت