الصفحة 126 من 448

18= فَلَا تَصِحُّ بَعْدَ غَسْلِ الطَّرَفِ ; لِأَنَّ الشَّكَّ الطَّارِئَ لَا يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَقِينِ السَّابِقِ, 19= عَلَى مَا حُقِّقَ مِنْ أَنَّهُ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ: الْيَقِينُ لَا يَرْتَفِعُ بِالشَّكِّ فَغَسْلُ الْبَاقِي, وَالْحُكْمُ بِطَهَارَةِ الْبَاقِي مُشْكِلٌ, وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. انْتَهَى كَلَامُ فَتْحِ الْقَدِيرِ. وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُمْ: الْقِسْمَةُ فِي الْمِثْلِيِّ مِنَ الْمُطَهَّرَاتِ يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ تَنَجَّسَ بَعْضُ الْبُرِّ 20= قُسِمَ, طَهُرَ لِوُقُوعِ الشَّكِّ فِي كُلِّ جُزْءٍ هَلْ هُوَ الْمُتَنَجِّسُ, أَوْ لَا.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(( فالمراد لا يدفع الإيراد ) ) (1) .

(1) المراد لا يدفع الإيراد )) هذه العبارة استخدمها الفقهاء كثيرًا في ثنايا كتبهم يعبرون عنها بأن المراد الذي يساق الحكم من أجله من قبل الفقيه المثبت للمسألة لا يعتبر بمقابل الإيراد الذي هو الأصل فيها. ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 2/344,الفتاوى الفقهية للهيتمي 2/107, تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي 2/492.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت