فهرس الكتاب
18= قوله: فَلَا تَصِحُّ الخ. أي لا تصح الصلاة بعد غسل الطرف ما لم يغسل باقيه, وإنما أتى بقوله: فلا تصح الخ. ولم/ (1) يكتف بما قبله من قوله: وهو عدم جواز الصلاة دفعًا لما عساه يتوهم من كون المراد بنفي الجواز عدم الحل, وهو لا ينافي الصحة.
19= قوله: عَلَى مَا حُقِّقَ مِنْ أَنَّهُ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قولهمْ الخ. أي حكم اليقين هو المراد من قولهم اليقين لا يرتفع بالشك.
20= قوله: قُسِمَ طَهُرَ لِوُقُوعِ الشَّكِّ الخ. هذا خلاف التحقيق (2) , والتحقيق 21= يَتَدَرَّجُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوَاعِدُ مِنْهَا قَوْلُهُمْ:
(1) بداية 77/أ من النسخة ( ب) .
(2) ينظر, درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو 1/74, رد المحتار على الدر المختار1/315و328, الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 1/27, المغني لابن قدامه 1/987.